المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٦١
منعقد في باب المركّبات من العبادات والمعاملات مثل: النهي عن التكلّم في الصلاة وغير ذلك دون الحرمة التكليفيّة .
بل في بعض الأخبار التصريح بمفطريّة الارتماس ، وهي مرفوعة الخصال عن أبي عبدالله (عليه السلام) : "قال : خمسة أشياء تفطر الصائم : الأكل ، والشرب ، والجماع ، والارتماس في الماء ، والكذب" إلخ[١] .
غير أنّ سندها ضعيف ، للرفع .
بل في بعض الروايات المعتبرة ظهورٌ قريب من الصراحة ، وهي صحيحة محمّد بن مسلم : قال : سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول : "لايضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال : الطعام والشراب ، والنساء ، والارتماس في الماء"[٢] .
إذ من الواضح أنّ المراد الاضرار بالصوم من حيث هو صوم لا بذات الصائم ، ولا معنى له إلاّ الإخلال والإفساد .
وإن شئت قلت : ظاهرُ الصحيحة دخلُ الاجتناب عن تلك الاُمور في طبيعي الصوم وإن كان تطوّعاً ، إذ لا مقتضي للتقييد بالفريضة ، وحيث لا يحتمل حرمة الارتماس في الصوم المندوب تكليفاً بعد فرض جواز إبطاله اختياراً ، فلا مناص من أن يراد بالإضرار : الإبطال ، دون الحرمة التكليفيّة . إذن فلهذه الروايات قوّة ظهور في المفطريّة .
ولكن بإزائها موثّقة اسحاق بن عمّار الظاهرة في عدم الإفطار : قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : رجل صائم ارتمس في الماء متعمّداً ، عليه قضاء ذلك اليوم ؟ "قال : ليس عليه قضاؤه ولا يعودن"[٣] .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] الوسائل ١٠ : ٣٧ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣ ح ٦ ، الخصال : ٢٨٦ / ٣٩ .
[٢] الوسائل ١٠ : ٣١ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١ ح ١ .
[٣] الوسائل ١٠ : ٤٣ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٦ ح ١