المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٨٣
ناحية الإطلاق فقط لا أصل الحكم ، فإذا رفعنا اليد عن إطلاق الطائفة الاُولى بالنسـبة إلى ما قبل الزوال بمقتضى صحـيح رفـاعة وقيّدناه بالتبـييت كان الإطلاق في الجملة الثانية من هذه الطائفة ـ أعني : بالنسبة إلى ما بعد الزوال ـ باقياً على حاله وسليماً عن المعارض ، إذ لو كان الحكم فيها أيضاً كذلك لم يكن فرق بين ما قبل الزوال وما بعده ، مع أنّ هذه الطائفة صريحة في التفرقة بين الأمرين .
وعلى الجملة : فبهذه العملية الناتجة من بركة صحيحة رفاعة ترتفع المعارضة من البين ، وكنّا قد عملنا بكلتا الطائفتين ففرّقنا بين ما قبل الزوال وما بعده بالحكم بالصـيام في الثاني مطلقاً ، وبالإفطار في الأوّل بشرط التبييت ، كما وفرّقنا أيضاً بين التبييت وعدمه حسبما تضمّنته الطائفة الثانية بالإفطار في الأوّل دون الثاني ، لكن في مورد خاصّ وهو ما قبل الزوال . وهذا نوع جمع بين الأخبار ينحسم به الإشكال .
ولو أغمضنا النظر عن هذه الصحيحة كانت النتيجة أيضاً كذلك، فإنّ المعارضة بين الطائفتين إنّما هي بالإطلاق لا بالتباين ليرجع إلى المرجّحات حسبما عرفت ، فلا بدّ إمّا من رفع اليد عن إطلاق الطائفة الاُولى الناطقة بالبقاء على الصوم فيما لو سافر بعد الزوال وتقييدها بمقتضى الطائفة الثانية بما إذا لم يبيّت النيّة وأمّا إذا كان ناوياً للسفر من الليل فيفطر حينئذ ، أو أن نعكس الأمر فيبقى هذا الإطلاق على حاله وتُقيَّد الطائفة الثانية المفصّلة بين تبييت النيّة وعدمه بما قبل الزوال ، كي تكون النتيجة أ نّه إن سافر بعد الزوال يصوم مطلقاً وإن سافر قبله يصوم أيضاً إن لم يبيّت النيّة وإلاّ فيفطر ، فأحد هذين الإطلاقين لا مناص من رفع اليد عنه ، وظاهرٌ أنّ المتعيّن هو الثاني ، إذ لا محذور فيه بوجه ، ونتيجته ما عرفت ، بخلاف الأوّل ، إذ نتيجته الالتزام بأ نّه إن سافر قبل الزوال أفطر مطلقاً ، وإن سافر بعده أفطر بشرط التبييت وإلاّ بقى على صومه ، وهذا ممّا لم