المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٥٣
فيه من رواية فهي منقولة عن كتاب من بدأ سندها به[١] ، وهل يحتمل أنّ مثل محمّد بن الحسن الصفّار يورد في كتابه ـ الموضوع للأحاديث الشريفة ـ حديثاً عن غير المعصوم (عليه السلام) مضمِراً إيّاه ؟!
وعلى الجملة : إنّ سليمان وإن لم يكن بدرجة زرارة في الجلالة إلاّ أنّ الراوي للرواية هو الصفّار في كتابه ، الذي هو مشهور وعليه العمل والاعتماد كما نصّ عليه الصدوق[٢] ، ولا يحتمل أنّ الصفّار يروي عن غير المعصوم (عليه السلام) كما لا يخفى .
وأمّا الاشتمال على المجاهيل فقد اُجيب بأنّ الضعف من هذه الناحية مجبورٌ بعمل الأصحاب ، حيث إنّهم أفتوا على طبقها .
وأنت خبير بما فيه ، إذ ليس المشهور بين الفقهاء الحكم على طبقها من لزوم القضاء والكفّارة ، بل صرّح في الحدائق بأنّ الفقهاء أفتوا بالقضاء فقط دون الكفارة ، وبعضهم أفتى بعدم المفطريّة رأساً[٣].
نعم ، ذكر الشيخ في كتبه وكذا صاحب الوسائل أنّ الغبار مفطرٌ[٤] ، ولكنّه ليس بمشهور كما عرفت .
وبالجملة : فدعوى الانجبار ممنوعة صغرىً ، مضافاً إلى المنع الكبروي كما هو المعلوم من مسلكنا .
فالأحسن في الجواب أن يُنكَر على صاحب المدارك وجود المجاهيل في
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] التهذيب (شرح المشيخة) ١٠ : ٤ .
[٢] لاحظ الفقيه ١ : ٣ و (شرح المشيخة) ٤ : ٢٠ .
[٣] الحدائق ١٣ : ٧٢ .
[٤] لاحظ التهذيب ٤ : ٢١٤ ، الاستبصار ٢ : ٩٥ ، الوسائل ١٠ : ٧٠ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٢