المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٥١٤
يؤتى به خارجاً إنّما هو مصداق للطبيعي المأمور به ، وليس هو بنفسه واجباً ، ولا يستكشف وجوب الفرد بماله من الخصوصيّة حتّى بعد الانطباق ، لما عرفت من تعلّق الأمر بالكلّي الجامع ، فإذا فرضنا أنّ بعض أفراده لم يكن مقدوراً قبل النذر ولكنّه مقدور بعده ينطبق الطبيعي عليه بطبيعة الحال ، وقد عرفت أنّ الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور ، فإذا كان الجامع مقدوراً وتعلّق به النذر والمأمور به هو الطبيعي الملغى عنه كلّ خصوصيّة فهو لا محالة قابل للانطباق على ما يؤتى به بعدها بمناط واحد ، فإنّ الممنوع إنّما هو التطوّع ، وهذا وإن كان تطوّعاً قبل النذر ولكنّه ليس منه بعده بوجه ، فلا وجه لتقييد متعلّق النذر بما بعد الفريضة أبداً بعد أن لم يكن هناك مانع من التطبيق على كلّ منهما .
وأمّا الكلام في القسم الأخير ـ أعني : ما لو تعلّق النذر بالتطوّع في يوم معيّن ولم يمكن إتيـان الواجب قبله ـ : فالظاهر هو الانعقاد كما ذكره الماتـن ، لا لما يتراءى من ظاهر عبارته من كفاية الرجحان الآتي من قبل النذر ، إذ قد عرفت ما فيه وأنّه غير قابل للتصديق بوجه ، بل لثبوت الرجحان في متعلّق النذر في نفسه ، غير أ نّه مقترن بمانع يرتفع بعد النذر تكويناً .
وتوضيحه : أ نّه قد يفرض تعلّق النذر بعنوان التطوّع بما هو تطوّع بحيث يكون الوصف العـنواني ملحوظاً حين النذر ، فيجعل لله على نفسـه أن يأتي خارجاً بما هو مصداق للتطوّع بالفعل .
واُخرى : متعلّق بذات ما هو تطوّع في نفسه وإن كان الوصف مخلوعاً عنه فعلا .
أمّا الأوّل : فهو نذر لأمر مستحيل ، سواء كانت الذمّة مشـغولة بالفريضة وكان عليه صوم واجب أم لا ، ضرورة أنّ المنذور يجب الوفاء به بعد انعقاد النذر ، فيتّصف فعلا بصفة الوجوب بطبيعة الحال ، ومعه كيف يمكن الإتيان به