المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٨
العرفي أنّ الإسلام لا يبتني على ذات الصوم ومجرّد الإمساك عن الأكل والشرب بأيّ داع كان ، بل الذي يكون أساسـه ومبناه هو الصادر على جهة العبادة وبداعي القربة .
وثانياً : لو لم يتمّ ذلك وفرضنا أنّ الارتكاز أيضاً لم يثبت ، فهذا البحث أجنبي عن محلّ الكلام ، لأنّ كلامنا في نيّة الصوم لا في نيّة القربة ، وقد تقدّم غير مرّة في الاُصول وغيره : أنّ العبادة إنّما تفترق عن غيرها وتمتاز عنها بقصد القربة ، وأمّا قصد عنوان العمل فمشترك فيه بين العبادي والتوصّلي ، فما لم يقصد لم يتحقّق الواجب وإن كان توصّلياً ، كما في ردّ السلام ، فانّه متقوّم بقصد ردّ التحيّة ، إلاّ أن يثبت من الخارج ترتّب الغرض على ذات العمل ، وعدم الحاجة الى القصد كما في غسل الثوب ، حيث علمنا إنّ الغاية إنّما هي الطهارة وإزالة النجاسة الحاصلة من الغسل ولو بداع آخر كإزالة الوسخ ـ مثلا ـ فإن عُلِم ذلك في مورد فهو ، وإلاّ فلا يكاد يسقط الأمر من غير قصد عنوان العمل ونيّته ما لم يقم عليه دليل بالخصوص ، من غير فرق في ذلك بين التعبّدي والتوصّلي .
وعليه ، فلو لم يكن المكلّف قاصداً للصوم وفي أثناء النهار قصده ولو آناً ما بعد طلوع الفجر ، كان إجزاؤه مخالفاً للقاعدة ، ومحتاجاً إلى قيام الدليل ، لعدم صدور هذا المجموع عن قصد ونيّة فسواء التزمنا بأنّ الصوم بجميع أجزائه عبادي ، أم قلنا : إنّه يكفي فيه قصد القربة في الجملة ، لا بدّ من قصد عنوان الصوم ونيّته قبل العمل جزماً مالم يقم دليل على الإجزاء .
فلو صحّ ما نُسِب إلى السيّد أو ابن الجنيد ، كان ذلك باطلا بلا ارتياب حسبما عرفت .
وأمّا من الناحية الثانيـة ـ أعني : من حيث المـبدأ ـ : فإنّ المعروف جواز التقديم في أيّ جزء من أجزاء الليل كما ذكره في المتن ، ولكن نُسِب إلى السيد