المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٦٤
هذه الموثّقة وبين النصوص المتقدّمة .
وحينئذ ، فإن قلنا بأنّ الطائفة المانعة روايات مسـتفيضة مشهورة بحيث يُعلَم أو يُطمَأن بصدور بعضها عن الإمام (عليه السلام) ولو إجمالا ، وهذه رواية شاذّة لا تنهض للمقاومة معها ، فتطرح بطبيعة الحال .
وإن أغمضنا عن ذلك فلا محالة تصل النوبة إلى الترجيح ، الذي هو منحصر في الترجيح بموافقة الكتاب أو مخالفة العامّة .
أمّا الكتاب : فلدى عرضهما عليه لم نجد فيه شاهداً لشيء منهما ، بل لم يذكر فيه من أحكام الصوم إلاّ الشيء اليسير، كالاجتناب عن الأكل والشرب بمقتضى قوله تعالى: (كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ) إلخ[١]، وعن النساء بمقتضى قوله تعالى: (أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ)إلخ[٢]، وأمّا غير ذلك ـ ومنه الارتماس ـ فليس فيه منه عين ولا أثر .
وأمّا العامّة : فالذي يظهر منهم ـ كما في الفقه على المذاهب الأربعة[٣] ـ أنّ أحداً منهم لم يقل بالبطلان .
نعم ، الحـنابلة منهم ذهـبوا إلى الكراهة إذا لم يكن الارتماس للتبريد أو للغسل[٤] .
وهذا هو المناسـب لقوله (عليه السلام) في الموثقـة : "ولا يعودن" أي أ نّه لايبطل ، ولذا لا قضاء عليه ، ولكن لا يعودنّ إلى ذلك لمكان الكراهة . إذن فتكون الموثّقة موافقة لهم فتُحمَل على التقيّة وتُطرَح ، لأنّ الرشد في خلافهم ، ويكون الرجحان للطائفة المانعة .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] ،
[٢] البقرة ٢ : ١٨٧ .
[٣] الفقة على المذاهب الأربعة ١ : ٥١٣ ـ ٥١٦ .
[٤] الفقه على المذاهب الأربعة ١ : ٥١٨