المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٩٩
قولى الشافعي وروينا [١] من طريق سعيد بن منصور نا هشيم عن عبيدة: وأشعث قال عبيدة عن ابراهيم وأشعث عن الشعبى قالا جميعا: الشفعة على رءوس الرجال قال هشيم: وبه كان يقضى ابن أبى ليلى. وابن شبرمة. وقال آخرون: هي على قدر الانصباء وهو قول عطاء: وابن سيرين، وروى عن الحسن أيضا وبه يقول مالك. وسوار بن عبد الله. واسحاق. وأبو عبيد [٢] * قال على: قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فشريكة) تسوية بين جميع الشركاء ولو كان هنالك مفاضلة لبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجمل الامر فبطلب المفاضلة ولا يختلفون في أن من أوصى لورثة فلان فانهم في الوصية سواء ولا يقتسمونها على حصص الميراث وانما استحقوها بكونهم من الورثة * ١٦١٠ مسألة ولا شفعة الا بتمام البيع بالتفريق أو التخيير لانها ليس بيعا قبل ذلك وهو قول كل من يقول بتفرق الابدان * ١٦١١ مسألة والشفعة واجبة وان كانت الاجزاء مقسومة إذا كان الطريق إليها واحدا متملكا نافذا أو غير نافذ لهم فان قسم الطريق أو كان نافذا غير متملك لهم فلا شفعة حينئذ كان ملاصقا أو لم يكن * برهان ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة) فلم يقطعها عليه السلام الا باجتماع الامرين معا وقوع الحدود وصرف الطرق لا بأحدهما دون الآخر، ولا يقطع الشفعة قسمة فاسدة قبل البيع لانها ليست قسمة، ولا يقطعها قسمة صحيحة بعد البيع لان الحق قد وجب قبلها، وقال أبو حنيفة. وسفيان: الشفعة للشريك فان ترك أو لم يكن له شريك فلشريكه في الطريق وان كانت الارض أو الدار قد قسمت فان ترك أو لم يكن فالشفعة للجار الملاصق وان كانت القسمة قد وقعت والطريق غير الطريق ولا شفعة لجار غير ملاصق، وقال مالك. والشافعي. وأحمد. واسحاق. وأبو ثور. والاوزاعي. والليث بن سعد: لا شفعة الا لشريك لم يقاسم فقط، وقال آخرون: الشفعة لكل جار ثم اختلفوا وروى في كل ذلك آثار * فروينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن يحيى بن سعيد الانصاري أن عمر بن الخطاب قال: إذا قسمت الارض وحددت فلا شفعة * ومن طريق ابن وهب عن مالك عن عبد الله بن أبى بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن أبان بن عثمان عن أبيه إذا وقعت الحدود فلا شفعة * وعن معمر عن ابراهيم بن ميسرة ان عمر بن عبد العزيز قال: إذا ضربت الحدود فلا شفعة * وروى عن ابن المسيب. وسليمان بن يسار انما الشفعة في الارضين. والدور ولا تكون
[١] في النسخة رقم ١٤ رويناه
[٢] في النسخة رقم ١٦ أبو عبيدة [ * ]