المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ١١١
معلوم فهو حلال بنص كلامه عليه السلام ومنع من ذلك مالك وما نعلم له حجة أصلا، ومن السلم الجائز أن يسلم الحيوان الذى يجوز تملكه وتمليكه وان لم يجز بيعه أو جاز بيعه في لحم من صنفه ان كان يحل أكل لحمه أو في لحم من غير صنفه كتسليم عبد. أو أمة. أو كلب. أو سنور. أو كبش. أو تيس. أو بعير. أو بقرة. أو ايل. أو دجاج. أو غير ذلك كله في لحم كبش. أو لحم ثور. أو لحم تيس أو غير ذلك لانه كله سلف في وزن معلوم إلى أجل معلوم، ولا يجوز السلف في الحيوان أصلا لانه ليس يكال ولا يوزن وجائز ان يسلم البر في دقيق البر ودقيق البر في البر متفاضلا وكيف احبا، وكذلك الزيت في الزيتون والزيتون في الزيت واللبن في اللبين وكل شئ حاشا ما بينا في كتاب الربا وهو الذهب في الفضة أو الفضة في الذهب فلا يحل أصلا أو التمر. والشعير. والبر. والملح فلا يحل أن يسلف صنف منها لا في صنفه ولا في غير صنفه منها خاصة وكلها يسلف فيما ليس منها من المكيلات والموزونات وحاشا الزرع أي زرع كان فلا يجوز تسليفه في القمح أصلا وحاشا العنب والزبيب فلا يحوز تسليف أحدهما والآخر كيلا ويحوز تسليف كل واحد منهما في الآخر وزنا لما قد بيناه في كتاب الربا فأغنى عن اعادته، ومما يجمعه [١] قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم) فلم يستثن [٢] عليه السلام من ذلك شيئا حاشا الاصناف المذكورة فقط: (وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحى يوحى) * (وقد فصل لكم ما حرم عليكم) * (وما كان ربك نسيا) * (ولتبين للناس ما نزل إليهم) و (اليوم أكملت لكم دينكم) فمن حرم ما لم يفصل لنا تحريمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد شرع في الدين ما لم يأذن به الله، ومن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقله أو أضاف إليه ما لم يبينه فقد كذب عليه وقال عليه السلام: (من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار) وقد اختلف المخالفون لنا فأبو حنيفة يجيز أن يسلم كل ما يكال في كل ما يوزن فيجيز هو وسفيان تسليم القمح في اللحم واللحم في القمح ويجيز مالك [٣] تسليم الحديد في النحاس وأبو حنيفة يحرم ذلك ويجعله ربا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، والشافعي يجيز تسليم الفلوس في الفلوس، وسفيان يجيز الخبز في الدقيق من جنسه (فصل) استدركنا شيئا يحتج به الشافعيون في اجازتهم السلم حالا في الذمة إلى غير أجل وهما خبران، أحدهما رويناه من طريق البزار قال: نا الحسن بن أحمد بن أبى شعيب الحرانى عن محمد بن اسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين قالت: (ابتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم جزورا من أعرابي بوسق من تمر الذخرة وهى
[١] في النسخة رقم ١٤ (مما يجمعه)
[٢] في النسخة رقم ١٤ ولم يستثن
[٣] في النسخة رقم ١٤ ومالك يجيز