المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٥٢٧
نا احمد بن عبد البصير نا قاسم بن اصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشنى نا محمد بن المثنى نا عبد الرحمن ابن محمد المحاربي قال: سمعت ليث بن أبى سليم يقول عن الحكم بن عتيبة قال: من ملك جارية ملكها ابوه قبله لم يحل له فرجها، وقالت طائفة: لا يحرمها على الولد إلا الوطئ فقط كما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الحسن البصري. وقتادة قالا جميعا. لا يحرمها عليهم الا الوطئ يعنيان اماء الآباء على الابناء * قال أبو محمد: اما من حرمها بالمس للشهوة دون ما دون ذلك أو بالنظر إلى الفرج خاصة دون ما دون ذلك أو بالنظر إلى محاسنها لشهوة دون ما عدا ذلك فاقوال لا دليل على صحة شئ منها انما هي آراء مجردة لا يؤيدها قرآن. ولا سنة. ولا رواية ساقطة. ولا قياس، واما صحة قولنا فللخبر الذى حدثناه احمد بن قاسم نا قاسم بن محمد ابن قاسم قال نا جدى قاسم بن أصبغ نا احمد بن زهير نا عبد الله بن جعفر نا عبد الله ابن عمرو الرقى عن زيد بن ابى أنيسة عن عدى بن ثابت عن يزيد بن البراء عن أبيه البراء ابن عازب قال: لقيني عمى ومعه راية فقلت: اين تريد؟ قال: بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة ابيه فأمرني ان اضرب عنقه) * قال أبو محمد: الامة الحلال للرجل امرأة له وطئها أو لم يطأها نظر إليها أو لم ينظر إليها وقال الله عزوجل: (وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم) والحلائل جمع حليلة والحليلة فعيلة من الحلال فكل امرأة حلت لرجل فهى حليلة له وبالله تعالى التوفيق * ١٨٦٠ مسألة واما من تزوج امرأة ولها ابنة أو ملكها ولها ابنة فان كانت الانبة في حجره ودخل بالام مع ذلك وطئ أو لم يطأ لكن خلا بها بالتلذذ لم تحل له ابنتها ابدا فان دخل بالام ولم تكن الابنة في حجره أو كانت الابنة في حجره ولم يدخل بالام فزواج الابنة له حلال، واما من تزوج امرأة لها ام أو ملك امة تحل له ولها ام فالام حرام عليه بذلك ابد الابد وطئ في كل ذلك الابنة أو لم يطأها * برهان ذلك قول الله تعالى: (وربائبكم اللاتى في حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم) فلم يحرم الله عزوجل الربيبة بنت الزوجة [١] أو الامة الا بالدخول بها وان تكون هي في حجره فلا تحرم الا بالامرين معا لقوله تعالى بعد ان ذكر ما حرم من النساء (واحل لكم ما وراء ذلكم) وما كان ربك نسيا، وكونها في حجره ينقسم قسمين، أحدهما سكناها معه في منزله. وكونه
[١] في النسخة رقم ١٤ (ولد الزوجة)