المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٢٦٧
أو تؤخروه. وقالوا في الام والاخوات الشقائق أو للاب فقط أو للام فقط ممن قد يرث وقد لا يرث شيئا فمن اين لكم اسقاط بعض واثبات بعض؟ * قال أبو محمد: أما مسألة الزوج والام والاختين للاب والاختين للام فلا تناقض فيها أصلا لان الاختين للاب قد يرثان بفرض مسمى مرة وقد لا يرثان الا ما بقى ان بقى شئ فلا يعطيان ما لم يأت به نص لهما ولا اتفاق وليس للام ههنا الا السدس لان للميت أخوة فوجب اللزوج النصف بالنص وللام السدس بالنص فذلك الثلثان وللاختين للام الثلث بالنص، وأيضا فهؤلاء كلهم مجمع على توريثهم في هذه الفريضة بلا خلاف من أحد ومختلف في حطهم فوجب توريثهم بالنص والاجماع وبطل حطهم بالدعوى المخالفة للنص وصح بالاجماع المتيقن ان الله تعالى لم يعط الاختين للاب في هذه الفريضة الثلثين ولا نص لهما بغيره ولم يجمع لهما على شئ يعطيانه فإذ لا ميراث لهما بالنص ولا بالاجماع فلا يجوز توريثهما أصلا. وأما مسألة الزوج. والام. والاختين للام فانها لا تلزم ابا سليمان ومن وافقه ممن يحط الام إلى السدس بالاثنين من الاخوة، وأما نحن ومن أخذ بقول ابن عباس في أن لا يحط إلى السدس الا بثلاثة من الاخوة فصاعدا فجوابنا فيها وبالله تعالى التوفيق ان الزوج والام يرثان بكل وجه وفى كل حال، وأما الاختان للام فقد يرثان وقد لا يرثان فلا يجوز منع من نحن على يقين من أن الله تعالى أوجب له الميراث في كل حال وأبدا ولا يجوز توريث من قد يرث وقد لا يرث الا بعد توريث من نحن على يقين من وجوب توريثه وبعد استيفائه ما نص الله تعالى له عليه فان فضل عنه شئ أخذه الذى قد لا يرث وان لم يفضل شئ لم يكن له شئ إذ ليس في وسع المكلف الا هذا أو مخالفة القرآن بالدعوى بلا برهان فللزوج النصف بالقرآن وللام الثلث بالقرآن فلم يبق الا السدس فليس للاخوه للام غيره إذ لم يبق لهم سواه وبالله تعالى التوفيق * ١٧١٨ مسألة وان مات وترك ولدا ذكرا أو أنثى أو ولد ولد ذكر كذلك أو ترك أبا أو جدا لاب وترك أخا لام أو اختا لام أو أخا واختا لام أو أخوة لام فلا ميراث لولد الام أصلا فان لم يترك أحدا ممن ذكرنا فلاخ للام السدس فقط وللاخت للام السدس فقط فان كان اختا وأخا لام فلهما الثلث بينهما على السواء لا يفضل الذكر على الانثى وكذلك ان كانوا جماعة فالثلث بينهم شرعا سواء، وكذلك ان وجب لهم السدس في مسألة العول ولا فرق * برهان ذلك قول الله تعالى: (وان كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت