المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٣٥٩
عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود كان لابيه إذ مات عبد الله رضى الله عنه ست سنين فكيف ابنه، ثم هو أيضا عن الحجاج بن أرطاة وهو هالك أو عن عبد الرحمن بن عبد الله وهو مجهول عن القاسم، وأما الرواية عن على فمن طريق الحجاج بن أرطاة وهو هالك ثم هي مرسلة لان الحسن لم يسمع من على كلمة فبطل ان يصح عن أحد من الصحابة رضى الله عنهم خلاف قولنا والحمد لله رب العالمين * تم كتاب فعل المريض في ماله والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله بسم الله الرحمن الرحيم * كتاب الامامة ١٧٦٨ مسألة لا يحل [١] لمسلم أن يبيت ليلتين ليس في عنقه لامام بيعة [٢] لما رويناه من طريق مسلم قال: نا عبيد الله [٣] بن معاذ العنبري نا أبى قال: نا عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن نافع قال قال لى عمر: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقى الله يوم القيامة لا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية) فان قيل: قد مات عمر رضى الله عنه وجعل الخلافة شورى في ستة نفر عثمان. وعلى. وعبد الرحمن بن عوف. وسعد بن أبى وقاص. وطلحة. والزبير رضى الله عنهم وأمرهم أن يتشاوروا ثلاثة أيام في أيهم يولى قلنا: نعم وليس في هذا خلاف لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى ذكرنا لانه رضى الله عنه استخلف أحدهم وهو الذى يتفقون عليه فعثمان هو الخليفة من حين موت عمر والناس تلك الثلاثة الايام بمنزلة من بعد عن بلد الخليفة فلم يعلمه باسمه ولا بعينه الا بعد مدة فهو معتقد لامامته وبيعته وان لم يعلمه باسمه ولا بنسبه ولا بعينه وبالله تعالى التوفيق * ١٧٦٩ مسألة ولا تحل الخلافة الا لرجل من قريش صليبة من ولد فهو بن مالك من قبل آبائه ولا تحل لغير بالغ وان كان قرشيا ولا لحليف لهم ولا لمولى لهم ولا لمن أمه منهم وأبوه من غيرم لما روينا من طريق مسلم نا أحمد بن يونس قال: نا عاصم بن محمد ابن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال قال عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يزال هذا الامر في قريش ما بقى من الناس اثنان) * ومن طريق البخاري نا أبو اليمان انا شعيب هو ابن أبى حمزة عن الزهري أن محمد بن جبير بن مطعم كان يحدث عن معاوية أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (ان هذا الامر في قريش لا يعاديهم أحد إلا أكبه الله على وجهه ما أقاموا الدين) *
[١] في النسخة رقم ١٦ مسألة قال أبو محمد رضى الله عنه، لا يحل
[٢] في النسخة رقم ١٤ بيعة امام
[٣] في النسخة رقم ١٤ عبد الله وهو غلط [ * ]