المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٤٣٧
انه ليس لهما جميعا كدابة يوقن أنها نتاج احدى دابتيهما * وروينا من طريق أبى داود نا محمد بن منهال نا يزيد بن زريع نا سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن سعيد بن أبى بردة ابن أبى موسى الاشعري عن أبيه عن جده أبى موسى أن رجلين ادعيا بعيرا أو دابة فاتيا به النبي صلى الله عليه وسلم ليس لواحد منهما بينة فجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما * وبه إلى قتادة عن خلاس بن عمرو عن أبى رافع عن أبى هريرة: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختصم إليه رجلان في متاع ليس لواحد منهما بينة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استهما على اليمين ما كان أحبا ذلك أم كرها * ومن طريق أحمد بن شعيب أنا عمرو بن على نا خالد بن الحارث نا سعيد هو ابن أبى عروبة عن قتادة عن خلاس بن عمرو عن أبى رافع عن أبى هريرة (ان رجلين ادعيا دابة ولم تكن لهما بينة فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين [١] * قال أبو محمد: فالقسمة بينهما حيث هو في أيديهما لانه لهما بظاهر اليد والقرعة حيث لا حق لهما ولا لاحدهما ولا لغيرهما فيه * ومن طريق أبى داود نا محمد بن بشار نا الحجاج بن المنهال نا همام بن يحيى عن قتادة عن سعيد بن أبى [٢] بردة عن أبيه عن أبى موسى الاشعري أن رجلين ادعيا بعيرا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث كل واحد منهما شاهدين فقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما بنصفين * ومن طريق أحمد بن شعيب أخبرني على بن محمد بن على بن أبى المضاء قاضى المصيصة قال: نا محمد بن كثير عن حماد ابن سلمة عن قتادة عن النضر بن أنس بن مالك عن أبى بردة بن أبى موسى الاشعري عن ابيه أن رجلين ادعيا دابة وجداها عند رجل فأقام كل واحد منهما شاهدين انها دابته فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم بينهم بنصفين، فهذا نص على اقامة البينة من كل واحد منها: وليس في أيديهما أو وهو في ايديهما لانه إذا كان في أيديما معا فهو بلا شك لهم بظاهر الامر وإذا لم يكن في أيديهما فأقام كل واحد منهما فيه البينة فقد شهد به لهما وليست احدى البينتين أولى من الاخرى فالواجب قسمته في كل ذلك بينهما، وأما إذا لم يكن في أيديهما ولم يقم واحد منهما فيه البينة ولا كلاهما فهما مدعيان وليس لهما أصلا ولا لمدعى عليه سواهما، وكذلك إذا كان لا تجوز البينة أن تكون لهما جميعا لكن لاحدهما أو لغيرهما الا انه ليس في يد أحد غيرهما ولا في أيديهما أو كان في أيديهما جميعا ففى هذه المواضع يقرع على اليمين ولا تجوز قسمته بينهما فيكون ذلك ظلما مقطوعا به وقضية جور بلا شك فيها، وهذا لا يحل أصلا قال تعالى: (ولا تعاونوا على الاثم والعدوان) والجور المتيقن اثم وعدوان لا شك فيه وبالله تعالى التوفيق * وقد اختلف
[١] في النسخة رقم ١٦ في اليمين
[٢] في النسخة رقم ١٦ عن أبى