المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٢٣٨
وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شروع العتق في المكاتب بالاداء وبقاء سائره رقيقا فإذا مات السيد فما عتق بالاداء حر لا يجوز أن يعود رقيقا وما بقى رقيقا فقد ملكه الورثة والموصى لهم أو الغرماء [١] ولا يجوز عقد الميت في مال غيره وقد ذكرنا قبل قول [٢] الشعبى ليس لميت شرط، وقال هؤلاء: انما يرثون الكتابة وهذا باطل على أصولهم لان الكتابة عندهم ليست دينا ولا مالا مستقرا واجبا فبطل قولهم: إنها تورث * وأما موت المكاتب ففيه خلاف قديم. وحديث فقالت طائفة: ماله كله لسيده روينا ذلك من طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن معبد الجهنى قال: قضى عمر ابن الخطاب في المكاتب يموت وله ولد أحرار وله مال أكثر مما بقى عليه ان ماله كله لسيده * وعن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن طارق عن الشعبى عن زيد بن ثابت قال في المكاتب يموت وله ورثة: ان ماله كله لسيده * ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عمر قال فيما ترك المكاتب: هو كله لسيده وهو قول عمر ابن عبد العزيز. وقتادة. والنخعي. والشافعي. وأحمد بن حنبل. وأبى سليمان. وأصحابهم، وقالت طائفة: غير هذا كما روينا من طريق حماد بن سلمة. وعبد الرزاق قال حماد: انا سماك بن حرب عن قابوس بن مخارق بن سليم عن أبيه، وقال عبد الرزاق: عن ابن جريج عن عطاء ثم اتفقا عن على في مكاتب مات وله ولد احرار قال: يؤدى مما ترك ما بقى من كتابته ويصير ما بقى ميراثا لولده * ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان ابن عيينة. والمعتمر بن سليمان كلاهما عن اسماعيل بن ابى خالد عن الشعبى قال: كان ابن مسعود يقول في المكاتب إذا مات وترك مالا: ادى عنه بقية كتابته وما فضل رد على ولده ان كان له ولد أحرار وبه كان يقضى شريح * ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن معبد الجهنى أن معاوية قال في مكاتب مات وله ولد أحرار ومال أن يعطى سيده بقية كتابته ويكون ما بقى لولده الاحرار وبه يقول معبد وهو قول الحسن البصري. وابن سيرين. والنخعي. والشعبى ان ذلك لورثته بعد اداء كتابته وهو قول عمرو بن دينار * ومن طريق عبد الرزاق عن عمر عن الزهري قال: إذا كان للمكاتب أولاد معه في كتابته وأولاد ليسوا معه في كتابته فانه يؤدى ما بقى من كتابته ثم يقسم ولده جميعا ما بقى من ماله على فرائضهم وهو قول سفيان الثوري. والحسن بن حى. وأبى حنيفة. واسحق بن راهويه، وقالت طائفة: غير هذا كما روينا عن مالك ومن قلده ان المكاتب ان كان معه في كتابته أمه وأبوه والجد والجدة وبنوه
[١] في النسخة رقم ١٦ (والغرماء)
[٢] في النسخة رقم ١٦ (عن) [ * ]