المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٣٠٠
الميت لابيه وأبى الميت وانفرد الآخر بولادة ام الميت له ولا يخيل على أحد ان ولادة الام أقرب من ولادة الجدة فهو أولى رجل ذكر فان تركت ابني عم أحدهما زوج فالنصف للزوج بالزوجية وما بقى فبين الابنى عم سواء * ١٧٣٦ مسألة والرجل. والمرأة إذا أعتق أحدهما عبدا أو أمة ورث مال المعتق ان مات ولم يكن له من يحط [١] بميراثه أو ما فضل عن ذوى السهام، وكذلك يرث من تناسل منه من نسل الذكور من ولده لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (انما الولاء لمن أعتق) فعم عليه الصلاه والسلام ولم يخص، واعتقت ابنة حمزة عبدا فمات وتخلف ابنة فأعطى عليه الصلاة والسلام ابنته النصف وبنت حمزة النصف، وكذلك يرث من أعتق من أعتقت وهكذا من سفل [٢] * ١٧٣٧ مسألة وما أعتقت المرأة ثم ماتت ولها بنون وعصبة من اخوة أو بنى اخوة وان سفلوا أو أعمام أو بنى أعمام وان بعدو أو سفلوا فميراث من أعتقت لعصبتها لا لولدها الا أن يكون ولدها عصبتها كأولاد ام الولد من سيدها أو يكونوا من بنى عمها [٣] لا احد من بنى جدها ولا من بنى أبيها أقرب إليها منهم وقال آخرون: بل الميراث لولدها وهذا مكان اختلف الناس فيه فروينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن حماد ابن أبى سليمان عن ابراهيم النخعي أن على بن أبى طالب. والزبير بن العوام اختصما إلى عمر في مولى لصفية بنت عبد المطلب فقضى عمر بالعقل على على وبالميراث للزبير * ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن مسعر بن كدام عن عبد الله بن رباح عن عبد الله ابن معقل عن على بن أبى طالب قال: الولاء شعبة من النسب من أحرز الولاء أحرز الميراث * ومن طريق الحجاج بن المنهال نا حماد بن زيد نا ايوب السختيانى عن محمد ابن سيرين أنه كان يقول: أحقهم بالولاء أحقهم بالميراث * قال على: الاحق بالولاء هم عصبتها الذين إليهم ينتمى الموالى فيقولون. نحن موالى بنى أسد ان كانت هي اسدية ولا ينتمون إلى بنى تميم ان كان ولدها من تميم. قال أبو محمد: بقول على ههنا نقول، وقال بقول عمر. الشعبى. وعطاء. وابن أبى ليلى. وأبو حنيفة. ومالك والشافعي. وأصحابهم * قال أبو محمد: برهان صحة قولنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مولى القوم منهم) وقال عليه الصلاة والسلام: (ما أبقت الفرائض فلا ولى رجل ذكر) وإذا كانت المرأة من مضر وبنوها من اليمن فمواليها من مضر بلا شك، ومن المحال أن يكون رجل يمانى يرث مضريا بالتعصيب بل يرثه الذى هو منهم، ومن المحال أن يكون رجل يمانى أولى برجل
[١] في النسخة رقم ١٤ من يحيط
[٢] في النسخة رقم ١٤ ما سفل
[٣] في النسخة رقم ١٤ أو يكونوا بنى عمها [ * ]