المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ١١٩
قال: ما أعطيت من شئ تريد من عرض الدينا أو تثاب عليه لم يصعد إلى الله عزوجل (وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله) قال: ما أعطيت من هدية لوجه الله تعالى فهو الذى يصعد * ومن طريق ابن الجهم نا عبد الله بن أحمد بن حنبل نا أبى نا عبد الرحمن ابن مهدى عن سفيان الثوري عن منصور ابن صفية عن سعيد بن حبير (وما آتيتم من ربا ليربوا) قال: يعطى العطية ليثيبه عليها، وبه إلى ابن الجهم نا أبو بكر النرسى نا عبيد الله ابن موسى نا اسرائيل عن السدى عن أبى مالك قال: لا تعط الاغنياء لتصيب أفضل منه * وبه إلى ابن الجهم نا أحمد بن فرج نا الهروي نا العلاء بن عبد الجبار نا نافع عن القاسم ابن أبى بزة قال: لا تعط شيئا تطلب [١] أكثر منه * وبابطال هبة الثواب يقول الشافعي. وابو ثور. وابو سليمان. وأصحابهم، وأجازها أبو حنيفة. ومالك وما نعلم لهما حجة الا انهما رويا عن عمر بن الخطاب. وعلى بن ابى طالب. وأبى الدرداء. وفضالة بن عبيد رضى الله عنهم اجازتها، وعن عمر بن عبد العزيز. وعطاء. وربيعة. وشريح والقاسم بن محمد. وأبى الزناد. ويحيى بن سعيد الانصاري. وجماعة من التابعين، واحتجوا بما روى (المسلمون عند شروطهم) * قال أبو محمد: أما مالك فانه مخالف [٢] لما ذكرنا لانهم لا يجيزون الرجوع في الهبة وهؤلاء يجيزون ذلك، وأما أبو حنيفة فمخالف لهم على ما نذكر في الرجوع في الهبة ان شاء الله تعالى، وأما، وأما نحن فلا حجة عندنا الا في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط وقد خالف هؤلاء ابن عباس كما ذكرنا، وأما (المسلمون عند شروطهم) فقد تقدم ابطالنا لهذا الاحتجاج الفاسد بوجوه ثلاثة كل واحد منها كاف أولها انه كلام لم يصح قط عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رواه من فيه خير لانها انما هي من رواية كثير بن زيد وهو ساقط مطرح أو مرسل، والثانى أنهم لا يخالفوننا في أن من شرط لآخر أن يغنى له أو ان يزفن له أو ان يخرج معه إلى البستان أو أن يصبغ قميص نفسه احمر ان كل ذلك لا يلزمه، وقد أبطلوا كثيرا من العقود بكثير من الشروط فابطلوا احتجاجهم: (المسلمون عند شروطهم) فصح أن المسلمين ليسوا عند شروطهم على الجملة فإذ لا شك في ذلك ولا خلاف فقد أفصح رسول الله صلى الله عليه وسلم بان كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل فصح ان المسلمين ليس لهم ان يشترطوا شرطا ليس في كتاب الله عزوجل، والثالث أن هذا اللفظ لو صح لكان لا يجوز أن يضاف إلى المسلمين من الشروط فيقال شروط المسلمين والمسلمون عند شروطهم الا في الشروط الجائزة لا في الشروط المنهى عنها، وقد صح نهى رسول
[١] في النسخة رقم ١٦ تصب
[٢] في النسخة رقم ١٤ فهو مخالف [ * ]