المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٣٢١
الصحابة [١] لا يعرف لهم منهم مخالف * ١٧٥٤ مسألة ومن أوصى بأكثر من ثلث ماله ثم حدث له مال لم يجز من وصيته الا مقدار ثلث ما كان له حين الوصية لان ما زاد على ذلك عقده عقدا حراما لا يحل كما ذكرنا، وما كان باطلا فلا يجوز أن يصح في ثان إذ لم يعقد ولا محال أكثر من عقد لم يصح حكمه إذ عقد ثم يصح حكمه إذ لم يعقد فلو أوصى بثلثه فأقل ثم نقص ماله حتى لم يحتمل وصيته ثم زاد لم ينفذ من وصيته الا مقدار ثلث أقل ما رجع إليه من ماله لان وصيته بما زاد على ثلث ما رجع إليه ماله قد بطلت وما بطل فلا سبيل إلى عودته دون ان تبتدئ اعادته بعقد آخر إذ قد بطل العقد الاول، فلو أوصى بأكثر من ثلث ماله عامدا وله مال لم يعلم به لم ينفذ الا في مقدار ثلث ما علم فقط لانه عقد ما زاد على ذلك عقد معصية فهو باطل، فلو قال في كل ما ذكرنا: ان رزقني الله مالا فانى أوصى منه بكذا أو قال اوصى إذا مات أن يخرج عنه ثلث ما يتخلف أو جزءا مشاعا أقل من الثلث أو قال: فيخرج مما يتخلف كذا وكذا فهذا جائز وتنفذ وصيته من كل ما كسبه قبل موته وبعد تلك الوصية باى وجه كسبه أو بأى وجه صحيح ملكه بميراث أو غيره علم به أو لم يعلم لانه عقد عقدا صحيحا فيما يتخلفه ولم يخص بوصيته ما يملك حين الوصية وقد عقد وصيته عقدا صحيحا لم يتعد فيه ما أمر الله عزوجل فهى وصية صحيحة كما ذكرنا فلو أوصى بثلث ماله وماله يحتمله وله مال لم يعلم به ثم نقص ماله الذى علم أو لم ينقص فوصيته نافذة فيما علم وفيما لم يعلم لانه عقدها عقدا صحيحا تاما من حين عقده إلى حين مات ولا تدخل ديته ان قتل خطأ فيما تنفذ منه وصاياه لانها لم تجب له قط ولا ملكها قط وانما وجبت بعد موته لورثته فقط وهو قول طائفة من السلف كما روينا من طريق حماد بن سلمة عن الحجاج بن أرطاة وزياد الاعلم قال الحجاج عن أبى اسحق السبيعى عن الحارث عن على بن أبى طالب وقال زياد الاعلم: عن الحسن ثم اتفق على. والحسن فيمن أوصى بثلث ماله ثم قتل خطأ انه يدخل ثلث ديته في ثلثه وان كان استفاد مالا ولم يكن شعر به دخل ثلثه في وصيته وهو قول ابراهيم النخعي. والاوزاعي. وأبى حنيفة وأصحابه وبه قال ابو ثور. واحمد بن حنبل. واسحق حاش الدية فلا تدخل وصيته فيها، وقال آخرون: لا تدخل وصيته الا فيما علم من ماله لا فيما لم يعلم به روى ذلك عن ابان بن عثمان. وعمر بن عبد العزيز. ومكحول. ويحيى بن سعيد الانصاري. وربيعة، وقال مالك: كذلك الا فيما رجاه ولم يعلم قدره كربح مال ينتظره أو غلة
[١] في النسخة رقم ١٤ ثلاثة صحابة [ * ]