المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٢٠٠
١٦٦٦ مسألة ومن أعتق بعض عبده فقد عتق كله بلا استسعاء ولو أوصى بعتق بعض عبده أعتق ما أوصى به وأعتق باقيه واستسعى في قيمة ما زاد على ما أوصى بعتقه لما ذكرنا قبل، فلو أوصى بعتق عبده فلم يحمله ثلثه أعتق منه ما حمل الثلث وأعتق باقيه واستسعى لورثته فيما زاد على الثلث ولا يعتق في ثلثه لان ما لم يوص به الميت فهو للورثة فالورثة شركاؤه فيما أعتق ولا مال للميت فوجب أن يستسعى لهم * روينا [١] عن محمد بن المثنى نا عبد الرحمن بن مهدى عن سفيان الثوري عن خالد بن سلمة عن عمر بن الخطاب من أعتق ثلث مملوكه فهو حر كله ليس لله شريك * رويناه من طريق يحيى ابن سعيد الانصاري. وعطاء بن أبى رباح. ونافع مولى ابن عمر من طريق ابن وهب (من اعتق بعض عبده في صحة أو مرض عتق عليه في ماله) * وروى من طريق ابن عمر والحكم. والشعبى. وابراهيم النخعي من أعتق عبده في مرضه فمن ثلثه فان زاد على الثلث استسعى للورثة وعتق كله، وقال أبو حنيفة: ان عتق بعض عبده في صحته عتق منه ما أعتق واستسعى له في باقيه فإذا أدى عتق وقال أبو حنيفة: فان أوصى بعتق بعضه عتق منه ما أوصى بعتقه وسعى للورثة في الباقي فإذا أدى عتق، وروى نحو هذا عن على جملة؟ وقال مالك: ان أعتق بعض عبد في صحته أعتق عليه كله فان أعتقه في مرضه أعتق عليه باقيه ما حمل منه الثلث ويبقى الباقي رقيقا، فان أوصى بعتق بعض عبده لم يعتق منه الا ما أوصى به فقط، وروى نحوه عن ابن مسعود * ومن طريق ابن أبى شيبة نا حفص عن أشعث عن الحسن قال: قال على بن أبى طالب: يعتق الرجل ما شاء من غلامه، ولا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اختلفوا كما ذكرنا * ١٦٦٧ مسألة ومن ملك ذا رحم محرمة فهو حر ساعة يملكه فان ملك بعضه لم يعتق عليه الا الوالدين خاصة والاجداد والجدات فقط فانهم يعتقون عليه كلهم ان كان له مال يحمل قيمتهم فان لم يكن له مال يحمل قيمتهم استسعوا وهم كل من ولده من جهة أم أو جدة أو جد أو أب، وكل من ولده هو من جهة ولد أو ابنة. والاعمام. والعمات وان علوا كيف كانوا لام أو لاب والاخوات والاخوة كذلك، ومن نالته ولادة أخ أو اخت باى جهة كانت، ومن كان له مال وله أب أو أم أو جد أو جدة اجبر على ابتياعهم باغلى قيمتهم وعتقهم إذا أراد سيدهم بيعهم فان أبى لم يجبر السيد على البيع وان ملك ذا رحم غير محرمة أو ملك ذا محرم بغير رحم لكن بصهر أو وطئ اب أو ابن لم يلزمه عتقهم وله بيعهم ان شاء وقالت طائفة: لا يعتق الا من ولده من جهة اب أو ام أو من ولده هو
[١] في النسخة رقم ١٤ (وروينا) [ * ]