المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٤٣٢
أيضا عن عمر بن عبد العزيز. وأبى بكر بن محمد عن عمرو بن حزم. وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. وعطاء. وطاوس. ومجاهد. وابن أبى نجيح. والشعبى. والزهرى: وحبيب بن أبى ثابت. وعمر بن عبد الله بن أبى طلحة الانصاري وسعيد ابن المسيب. وعكرمة. وسعيد بن جبير. والقاسم بن محمد. وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار. وابن قسيط. ويحيى بن سعيد الانصاري وربيعة. وشريح، وهو قول عثمان البتى. وابن ابى ليلى. ومالك. والشافعي، وأبى ثور. وأبى عبيد. واحمد. واسحق. وبعض أصحابنا الا ان مالكا قال: لا تقبل بشهادته في مثل ما حد فيه ولا نعلم هذا الفرق عن أحد قبله، وأما أبو حنيفة فلا نعلم له سلفا في قوله الا شريحا وحده وخالف سائر من روى عنه في ذلك شئ لانهم لم يخصوا محدودا من غير محدود فقد خالف جمهور العلماء في ذلك * قال أبو محمد: احتج من منع من قبول شهادة القاذف وان تاب بخبر روينا فيه (أن هلال بن أمية إذ قذف امرأته قالت الانصار الآن يضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم هلال بن أمية ويبطل شهادته في المسلمين) وهذا خبر لا يصح لانه انفرد به عباد بن منصور وقد شهد عليه يحيى القطان بانه كان لا يحفظ ولم يرضه، وقال ابن معين: ليس بذلك، ثم لو صح لما كان لهم فيه متعلق لانه ليس فيه انه ان تاب لم تقبل شهادته ونحن لا نخالفهم في أن القاذف لا تقبل شهادته، وأيضا فليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا حجة الا في كلامه عليه الصلاة والسلام، وأيضا فان ذلك القول منهم ظن لم يصح فما ضرب هلال ولا سقطت شهادته، وفى هذا كفاية، وذكروا خبرا فاسدا رويناه من طريق حجاج بن ارطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (المسلمون عدول بعضهم على بعض الا محدودا في قذف) [١] قال أبو محمد: هذه صحيفة وحجاج هالك ثم هم أول مخالفين له لانهم لا يقبلون الابوين لابنيهما ولا الابن لابويه ولا احد الزوجين للآخر ولا العبد. وهذا خلاف مجرد لهذا الخبر، وأيضا فقد يضاف إلى هذا الخبر الا ان تاب بنصوص أخر، وذكروا قول الله تعالى: (ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا) قالوا: فانما استثنى تعالى بالتوبة من الفسق فقط * قال أبو محمد: هذا تخصيص للاية بلا دليل [٢] بل الاستثناء راجع إلى المنع من قبول شهادتهم من أجل فسقهم والى الفسق وهذا لا يجوز تعديه بغير نص *
[١] في النسخة رقم ١٤ (في قرية)
[٢] في النسخة رقم ١٤ بلا برهان