المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ١٤٣
اعتدالها * ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني ابن أبى مليكة أن القاسم بن محمد أخبره أن أبا بكر الصديق قال لعائشة أم المؤمنين: يا بنية انى نحتلك نخلا من خيبر وانى اخاف ان اكون آثرتك على ولدى وانك لم تكوني احتزتيه فرديه على ولدى فقالت: يا أبتاه لو كان لى خيبر بجدادها ذهبا لرددتها ومن طريق محمد بن أحمد بن الجهم أنا ابراهيم الحربى نا مؤمل بن هشام نا اسماعيل بن ابراهيم هو ابن علية عن بهز بن حكيم عن أبيه حكيم بن معاوية عن أبيه معاوية بن حيدة أن اباه حيدة كان له بنون لعلات أصاغر ولده وكان له مال كثير فجعله لبنى علة واحدة فخرج ابنه معاوية حتى قدم على عثمان بن عفان فأخبره بذلك فخير عثمان الشيخ بين أن يرد إليه ماله وبين أن يوزعه بينهم فارتد ماله فلما مات تركه الاكابر لاخوتهم * وبه إلى ابراهيم الحربى نا موسى بن اسماعيل نا حماد هو ابن سلمة عن حميد عن الحسن بن مسلم عن مجاهد قال: من نحل ولد له [١] نخلا دون بنيه فمات فهو ميراث * ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير قال: يرد من حيف الناحل الحى ما يرد من حيف الميت من وصيته * ومن طريق عبد الرزاق نا ابن جريج أنا ابن طاوس عن أبيه قال في الولد: لا يفضل أحد على أحد بشعرة النحل باطل هو من عمل الشيطان اعدل بينهم كبارا وأبنهم به، قال ابن جريج: قلت له: هلك بعض نحلهم ثم مات أبوهم قال: للذى نحله مثله من ماله أبيه * ومن طريق عبد الرزاق عن زهير بن نافع قال: سألت عطاء بن أبى رباح؟ فقلت: أردت أن أفضل بعض ولدى في نحل أنحله فقال: لا وأبى اباء شديدا وقال: سو بينهم * وبه إلى عبد الرزاق عن ابن جريج قلت لعطاء: ينحل ولده أيسوى بينهم وبين أب وزوجة قال: لم يذكر الا الولد لم أسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم غير ذلك * قال أبو محمد: فهؤلاء أبو بكر. وعمر. وعثمان. وقيس بن سعد. وعائشة أم المؤمنين بحضرة الصحابة رضى الله عنهم لا يعرف لهم منهم مخالف ثم مجاهد، وطاوس. وعطاء. وعروة. وابن جريج وهو قول النخعي. والشعبى. وشريح. وعبد الله ابن شداد بن الهاد: وابن شبرمة. وسفيان الثوري: وأحمد بن حنبل. واسحاق بن راهويه. وأبى سليمان. وجميع أصحابنا ثم اختلفوا فقال شريح. وأحمد. واسحاق العدل أن يعطى الذكر حظين. والانثى حظا، وقال غيرهم: بالسوية في ذلك، وروينا خلاف ذلك واجازة تفضيل بعض الولد على بعض عن القاسم بن محمد. وربيعة. وغيرهما وبه يقول أبو حنيفة. ومالك والشافعي، وكرهه أبو حنيفة وأجازه إن وقع، وكره مالك أن ينحل بعض
[١] في النسخة رقم ١٦ (ولده) [ * ]