المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٥٠٨
زوجها أحب أم كره وهى الصداق والنفقة والكسوة. والاسكان ما دامت في عصمته. والمتعة ان طلقها ولم يجعل للزوج في مالها حقا أصلا لا ماقل ولا ما كثر ولا شئ أطرف من اسقاطهم عن الزوج الكسوة ما دام يمكنها أن تكتسي من صداقها ولم يسقط عنه النفقة مادام يمكنها أن تنفق على نفسها من صداقها فهل سمع باسقط من هذا الفرق الفاسد؟. وشغب بعضهم بقول الله عزوجل: (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض) فقلنا: صدق الله عزوجل، ولا يحل تحريف الكلم عن مواضعه ولا أن نقول عليه عزوجل ما لم يقل فهذا من أكبر الكبائر، وليس في هذه الآية ذكر لقيامه على شئ من مالها ولا للحكم برأيه ولا للتصرف فيه وانما فيها انه قائم عليها يسكنها حيث يسكن ويمنعها من الخروج إلى غير الواجب ويرحلها حيث يرحل، ثم لو كان في الآية لما ادعيتم لكنتم أو مخالفين لها لانكم خصصتم بعض الصدقات دون بعض ودون سائر مالها كل ذلك تحكم [١] بالباطل بلا برهان، وشغبوا أيضا بالخبر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (تنكح المرأة لاربع لحسنها ومالها وجمالها ودينها فاظفر بذات الدين تربت يداك) * وهذا عجب جدا لا نظير له أول ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمر أن تنكح لمالها ولا ندب إلى ذلك ولا صوبه بل انما أورد ذلك اخبارا عن فعل الناس فقط، وهذه أفعال الطماعين المذموم فعلهم في ذلك بل في الخبر نفسه الانكار لذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: (فاظفر بذات الدين) فلم يأمر بأن تنكح بشئ من ذلك الا للدين خاصة لكن الواجب أن تنكح المرأة الزوج لماله لان الله تعالى أوجب لها الصداق عليه والنفقة والكسوة، وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان النهى عن أن تنكح المرأة لمالها كما حدثنا أحمد بن محمد الطلمنكى نا ابن مفرج القاضى نا محمد بن أيوب الرقى نا البزار نا سلمة بن شبيب نا عبد الله ابن يزيد عن عبد الله بن عمرو بن العاصى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تنكحوا النساء لحسنهن فلعل حسنهن يرديهن ولا تنكحوهن لاموالهن فلعل أموالهن يطغيهن وانكحوهن للدين ولامة سوداء خرماء ذات دين أفضل) ثم أنهم أول مخالفين لما موهوا به لانه ليس في نكاح المرأة لمالها لو أبيح ذلك أو ندب إليه شئ مما أتوا به من التخليط في الفرق بين صداق فضة مضروبة وذهب مضروب وبين سبائك فضة وذهب غير مضروبة، والفرق بين أصداق ثياب. ووطاء. وجوهر. وخادم، وبين اصداق حرير. وقطن. وكتان. وصوف. ودابة. وماشية. وعبد. وطعام، والفرق بين قضاء ثلاثة دنانير من دينها فأقل وبين قضائها أكثر من ذلك فوضح عظيم فساد تخليط هذه الاقوال وبالله
[١] في النسخة رقم ١٦ وهذا تحكم