المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٤٥٠
قتلم: ليسا في ملكه ولا في ملك غيره قلنا: هذه صفة الحرية ومن هذه صفته فلا يحل بيعه ولا احداث ملك عليه، فان قالوا: فانا نسألكم عن الذى تبيعونه لضرر أضربه أو في حق مال رجب عليه؟ قلنا: هو في ملك الذى يباع عليه وليس ملكه له حراما لانه لو قطع ضرره عنه لم يبع عليه ولو وجد له مال غير العبد أو الامة لم يباعا عليه وليس كذلك الكافر لانه ممنوع عندكم من تملك المسلم وبالله تعالى التوفيق * وقد اعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج إليه مسلما من عبيد أهل الكفر فتخصيصكم بذلك من خرج الينا مهم تحكم بلا دليل لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقبل: انما اعتقتكم لخروجكم فلا يجوز أن يقول عليه الصلاة والسلام ما لم يقل، فان قيل قد اشترى أبو بكر رضى الله عنه بلالا رضى الله عنه من كافر بعد اسلامه قلنا: كان ذلك بمكة في أول الاسلام قبل نزل الآية المذكورة كما أنكح عليه الصلاة والسلام بنته رضى الله عنها من أبى العاصى بن الربيع وهو كافر ومن عقبة بن أبى لهب قبل نزول تحريم ذلك فصح أن العبد. والامة إذا أسلما وهما في ملك كافر فانهما حران في حين تمام اسلامهما وبالله تعالى التوفيق * ١٨١٩ مسألة وفرض على كل من تزوج ان يولم بما قل أو كثر * برهان ذلك ما روينا من طريق مسلم عن يحيى بن يحيى. وقتيبة. وابى الربيع العتكى كلهم عن حماد بن زيد عن ثابت البنانى عن أنس بن مالك (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن ابن عوف أثر صفرة فقام: ماهذا؟ فقال: يارسول الله انى تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاة) * ومن طريق مسلم نا أبو بكر ابن أبى شيبة نا عفان بن مسلم نا حماد بن سلمة انا ثابت البنانى عن أنس بن مالك فذكر نكاح رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية أم المؤمنين قال أنس: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وليمتها التمر والاقط والسمن * ومن طريق البخاري نا محمد بن يونس نا سفيان عن منصور بن صفية عن أمه صفية بنت شيبة قالت: أو لم رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير، وهو قول أبى سليمان. وأصحابنا * ١٨٢٠ مسألة وفرض على كل من دعى إلى وليمة أو طعام أن يجب الا من عذر فان كان مفطرا ففرض عليه أن يأكل فان كان صائما فليدع الله لهم فان كان هنالك حرير مبسوط أو كانت الدار مغصوبة أو كان الطعام مغصوبا، وأن كان هناك خمر ظاهر فليرجع ولا يجلس كما روينا من طريق مسلم بن الحجاج نا هرون بن عبد الله الايلى نا حجاج بن محمد عن ابن جريج أخبرني موسى بن عقبة عن نافع قال: سمعت عبد الله ابن عمر يقول: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجيبوا الدعوة إذا دعيتم لها) وكان ابن عمر