المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٥٢٩
ومن طريق الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة عن قتادة عن سعيد بن المسيب ان زيد ابن ثابت قال: ان طلق الابنة قبل ان يدخل بها توج امها وان ماتت لم يتزوج امها * وطائفة فرقت بين الام والابنة روينا ذلك عن عمر بن الخطاب. وابن عمر. وزيد بن ثابت وابن عباس. وطائفة من الصحابة. وطائفة توقفت في كل ذلك كما روينا من طريق اسماعيل بن اسحق القاضى نا ابن أبى أويس نا عبد الرحمن بن أبى الموالى عن عبد الحكم بن عبد الله بن أبى فروة أن رجلا من بنى ليث يقال له ابن الاجدع تزوج جارية فهلكت ولم يدخل بها فخطب أمها فقالت: نعم ان كنت أحل لكل فسأل ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنهم من أرخص له ومنهم من نهاه وقال: إن الله عزوجل قد عزم في الام وأرخص في الربيبة فلما اختلفوا عليه كتب إلى معاوية فأخبره ارخاص من أرخص له ونهى من نهاه فكتب إليه معاوية قد جاءني كتابك وفهمت الذى فيه وانى لا أحل لك ما حرم الله عليك ولا أحرم عليك ما أحل الله لك، ولعمري ان النساء كثير ولم يزده على ذلك فجاء بكتاب معاوية فقرأه على الذين سألهم فكلهم قال: صدق معاوية قال: فانصرف عن المرأة ولم يتزوجها * قال أبو محمد: قول الله عزوجل: (وربائبكم) معطوف على ما حرم هذا ما لا شك فيه وقوله عزوجل: (اللاتى في حجوركم) نعت للربائب لا يمكن غير ذلك البتة، وقوله تعالى: (من نسائكم اللاتى دخلتم بهن) من صلة الربائب [١] لا يجوز غير ذلك البتة إذ لو كان راجعا إلى قوله تعالى: (وأمهات نسائكم) لكان موضعه أمهات نسائكم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن وهذا محال في الكلام، فصح أن [٢] الاستثناء في الربائب خاصة وامتنع أن يكون راجعا إلى أمهات النساء وبالله تعالى التوفيق * واختلفوا أيضا في الربيبة فقالت طائفة: إذا دخل بأمها فقد حرمت البنت عليه سواء كانت في حجره أو لم تكن * روينا عن جابر بن عبد الله ان ماتت قبل ان يمسها نكح ابنتها ان شاء * ومن طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن ان عمران بن الحصين سئل عن رجل تزوج امرأة فطلقها قبل ان يدخل بها؟ فقال عمران: لا تحل له امها دخل بها أو لم يدخل بها فان طلق الام قبل ان يدخل بها تزوج ابنتها وبه يقول أبو حنيفة. ومالك. والشافعي، وقالت طائفة: بمثل قولنا كما روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني ابراهيم بن عبيد بن رفاعة أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان النصرى قال: كان عندي امرأة قد ولدت لى فتوفيت فوجدت عليها فلقيت على بن ابى طالب فقال
[١] في النسخة رقم ١٦ من جهة صفة الربائب
[٢] سقط لفظ ان من النسخة رقم ١٤