المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٦٧
وعبيد الله بن عمر كلهم عن أبى الزناد عن الاعرج. وابن جريج عن زياد عن ثابت. والليث بن سعد عن الاعرج وهؤلاء الائمة الاثبات الثقات، ورواه عن هؤلاء من لا يحصيهم الا الله عزوجل فصار نقل كافة وتواتر لا يرده الا محروم غير موفق، وبهذا يأخذ السلف قديما وحديثا * روينا من طريق البخاري نا مسدد نا المعتمر ابن سليمان التيمى سمعت أبى يقول نا أبو عثمان هو النهدي عن عبد الله بن مسعود قال: (من اشترى محفلة فليرد معها صاعا من تمر) وهذا اسناد كاللؤلؤ، وصح أيضا عن أبى هريرة من فتياه ولا مخالف لهما من الصحابة في ذلك وهو قول الليث بن سعد، ومالك في أحد قوليه. وأصحابه الا أشهب وهو قول الشافعي. وأحمد بن حنبل. وأصحابهما. وأبى ثور. وأبى عبيد. واسحاق بن راهويه. وأبى سليمان. وجميع أصحابنا. وأحد قولى أبن أبى ليلى، وقال زفر بن الهذيل: يردها وصاعا من تمر أو صاعا من شعير أو نصف صاع من بر * قال أبو محمد: وهذه زيادة على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعد لحدوده والزائد في الشئ كالناقص منه، وقال أبن أبى ليلى في أحد قوليه [١] يردها وقيمة صاع من، وهو [٢] أيضا خلاف أمره عليه الصلاة والسلام، وقال مالك في أحد قوليه: يؤدى أهل كل بلد صاعا من أغلب عيشهم وهذا خلاف لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال أبو حنيفة، ومحمد بن الحسن: ان كان اللبن حاضرا لم يتغير ردها ورد اللبن ولا يرد معها صاع تمر ولا شيئا وان كان قد أكل اللبن لم يكن له ردها لكن يرجع بقيمة العيب فقط وهذا خلاف ظاهر لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم نعوذ بالله من ذلك * وقال أبو يوسف: ان كان قد أكل اللبن ردها وقيمة ما أكل من اللبن، ويكفى من فساد هذين القولين انهما خلاف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه لا سلف لهم فيه وما نعلم أحدا قاله قبلهم. وأنه خلاف قول ابن مسعود: وأبى هريرة ولا مخالف لهم من الصحابة وهم يعظمون مثل هذا إذا خالف تقليدهم * قال أبو محمد: واعترضوا في ذلك بان تعللوا في الخبر بعلل فمرة قالوا: هو مخالف للاصول فقلنا: كذبتم بل هو أصل من كبار الاصول وانما المخالف للاصول قولكم في الوضوء من القهقهة في الصلاة خاصة. وقولكم بأن القلس لا ينقض الوضوء أصلا الا إذا كان مل ء الفم [٣]. وقولكم في جعل الابق أربعون درهما إذا كان على مسيرة ثلاث. وقولكم في عين الدابة ربع ثمنها. والوضوء بالخمر. وسائر تلك الطوام التى هي بالمضاحك
[١] في النسخة رقم ١٦ في آخر قوليه
[٢] في النسخة رقم ١٦ وهذا
[٣] في النسخة رقم ١٤ حلا الفم [ * ]