المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٥٠٦
قال: (له أجران) وقد روى أيضا عن ابن مسعود. وأنس * ومن طريق سعيد ابن منصور نا هشيم أنا يحيى بن سعيد الانصاري. والمغيرة. ويونس هو ابن عبيد وجابر قال يحيى: عن سعيد بن المسيب وقال المغيره: عن ابراهيم. وقال يونس: عن الحسن وقال جابر: عن الشعبى قالوا كلهم: لا بأس بأن يجعل عتقها صداقها، قال هشيم: وأنا عبد الملك بن أبى سليمان عن عطاء بن أبى رباح أنه كان يقول: (إذا قال الرجل لامته قد أعتقتك وتزوجتك فهى امرأته وان قال: أعتقك واتزوجك فاعتقها ان شاءت تزوجته وان شاءت لم تتزوجه، وكان الحسن يكره غير هذا كما روينا من طريق أبى داود الطيالسي عن شعبة عن منصور بن زاذان عن الحسن البصري أنه كره أن يعتق الرجل أمته لوجه الله ثم يتزوجها * قال أبو محمد: وروى مثله عن أنس بن مالك. وابن مسعود. وجابر بن زيد. وابراهيم * ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن ابراهيم قال: كانوا يكرهون ان يعتق أمته ثم يتزوجها ولا يرون بأسا أن يجعل عتقها صداقها * ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن يحيى بن سعيد الانصاري. وعبد الله ابن طاوس قال يحيى: عن سعيد بن المسيب وقال ابن طاوس: عن أبيه قالا جميعا: لا بأس ان يجعل عتقها صداقها، قال طاوس: ذلك حسن * ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: لا بأس ان يعتق الرجل أمته فيتزوجها ويجعل عتقها صداقها * وبه إلى معمر عن قتادة قال: إذا أعتق الرجل أمته وجعل عتقها مهرها ثم طلقها قبل ان يدخل بها فلا شئ لها، وابن جريج يقول: ان طلقها سعت له في نصف قيمتها، وهو قول عطاء * قال أبو محمد: فهؤلاء على. وأنس. وأبن مسعود. وسعيد بن المسيب وابراهيم. ومن لقيه ابراهيم من شيوخه. والشعبى وعطاء بن أبى رباح. وطاوس. وأبو سلمة ابن عبد الرحمن. وقتادة. وغيرهم وهو قول سفيان الثوري. والاوزاعي. والحسن ابن حى وأبى يوسف القاضى خالف في ذلك اصحابه ووفق. والشافعي. وأحمد وأبى ثور وبعض أصحابنا وما نعلم للمخالفين سلفا الا تلك الرواية الساقطة عن ابن عمر التى لم يبين فيها كيف كان لفظه ولا كيف كان لفظ نافع الذى ذكر ذلك عنه، وشيئا ربما ذكروه * رويناه من طريق سعيد بن منصور قال: نا هشيم انا يونس عن ابن سيرين انه كان يحب ان يجعل مع عتقها شيئا ما كان. قال أبو محمد: انما هذا استحباب من ابن سيرين والا فهذا القول يدل على انه كان