المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ١٠٨
ابل الصدقة كان على عهده عليه السلام يختلف اختلافا عظيما منه على اقل من يوم كبلى وجهينة ومنه على عشرين يوما كتميم وطيئ [١] وأيضا فان المالكيين لا يجيزون سلم الابل في الابل الا بشرط اختلافها في الرحلة والنجابة وليس هذا مذكورا في هذا الحديث، فان قالوا: نحمله على هذا قلنا ان فعلتم كنتم قد كذبتم وزدتم في الخبر ما ليس فيه وما لم يرو قط في شئ من الاخبار، ولقد كان يلزم الحنيفيين المحتجين بكل بلية كالوضوء من القهقهة في الصلاة، والوضوء بالخمر أن يأخذوا بهدا الخبر لانه مثلها، وقد قال بعضهم: لم يكن ذلك بعلم النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: هذا عجب يكون قول عمر (من الربا السلم في سن) مضافا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالظن الكاذب ويكون هذا الخبر بغير علم النبي صلى الله عليه وسلم وفى نصه فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آخد في ابل الصدقة فكنت ابتاع البعير بالقلوصين والثلاثة إلى ابل الصدقة فلما قدمت الصدقة قضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاف أف لعدم الحياء ولا تموهوا بما روى من أنه كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم بكر فقضاه فانه صح انه كان قرضا كما ذكرناه في كتاب القرض من ديواننا هذا، وكذلك ابتياع النبي صلى الله عليه وسلم العبد الذى هاجر إليه بعبدين وصفية أم المؤمنين بسبعة ارؤس فكل ذلك كان نقدا، ولقد كان يلزم المالكيين المحتجين بخبر الحجاج بن ارطاة في أن العمرة تطوع وبتلك المراسيل والبلايا أن يقولوا: بما رويناه من طريق أحمد بن شعيب نا عمرو بن على أنا يحيى بن سعيد القطان. ويزيد بن زريع. وخالد بن الحارث كلهم قال: نا سعيد بن ابى عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة * ومن طريق ابن أبى شيبة نا ابن ابى زائدة عن الحجاج بن ارطاة عن الزبير عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الحيوان اثنان بواحد لا بأس به يدا بيد ولا خير فيه نساء) * ومن طريق عبد الرزاق نا معمر عن يحيى بن أبى كثير عن عكرمة مولى ابن عباس قال. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وهذا من أحسن المراسيل فخالفه المالكيون جملة، وأجازوا الحيوان كله بالحيوان من غير جنسه نسيئة وأجازوه من جنس واحد إذا اختلفت أوصافه بتخاليط لا تعقل، ونسى الحنيفيون قولهم: ان قول النبي صلى الله عليه وسلم: (الزكاة [٢] في السائمة) دليل على أن غير السائمة لا زكاة فيها فهلا قالوا: ههنا: نهيه عليه الصلاة والسلام عن الحيوان بالحيوان نسيئة دليل على جواز العروض بالحيوان نسيئة ولكنهم قوم لا يفقهون * وأجاز الحنيفيون المكاتبة على الوصفاء واصداق الوصفاء في الذمة ومنعوا من السلم في الوصفاء فقالوا: النكاح يجوز فيه ما لا يجوز في البيوع [٣] قلنا: والسرقة حكمها غير حكم النكاح وقد قستم ما يكون صدقا على ما تقطع فيه اليد وما من حكم
[١] في النسخة رقم ١٤ كبنى تميم وطئ
[٢] في النسخة رقم ١٤ بالزكاة
[٣] في النسخة رقم ١٦ في البيع [ * ]