المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٣٩٠
والسلام كان يحلف (لا ومقلب القلوب) فصح ان أسماء الله تعالى كلها يحلف الحالف بأيها شاء * قال أبو محمد: هذا مما خالفوا فيه عثمان بن عفان، وزيد بن ثابت مما صح عنهما وما روى عن أبى موسى. وعلى ولا يعرف لهم من الصحابة رضى الله تعالى عنهم مخالف في ذلك أصلا وبالله تعالى التوفيق * وما وجدنا قول أبى حنيفة في ذلك عن أحد قبله، وأما قول مالك فعن شريح وحده كما ذكرنا، وأما قول مالك. والشافعي من حيث يحلف الناس فقول لم يوجبه قرآن. ولا سنة. ولا رواية سقيمة، وقلدوا فيها مروان وخالفوا زيد بن ثابت. وابن عمر، وهذا عجب جدا: وخالفوا عمر بن الخطاب في جلبه رجلا من العراق ليحلف بمكة بحضرة الصحابة بالعراق. وبالحجاز ومعاوية في جلبه من المدينة إلى مكة بحضرة الصحابة وهم يعظمون مثل هذا إذا وافق أهواءهم وما نعلم لقولهم سلفا من الصحابة تعلقوا به الا أنهم شغبوا باخبار نذكرها ان شاء الله تعالى * روينا من طريق مالك عن هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبى وقاص عن عبد الله بن نسطاس عن جابر ابن عبد الله (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف عند منبرى [١] هذا بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار * ومن طريق أحمد بن شعيب أخبرني ابراهيم بن يعقوب نا ابن أبى مريم أنا عبد الله بن منيب بن عبد الله بن أبى امامة بن ثعلبة أخبرني أبى عن عبد الله بن عطية عن عبد الله بن أنيس أنا ابو امامة بن ثعلبة (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف عند منبرى هذا بيمين كاذبة يستحل بها مال امرئ مسلم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله تعالى منه عدلا ولا صرفا) * ومن طريق ابن وضاح عن أبى بكر ابن أبى شيبة نا أبو الأحوص عن سماك عن علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه (ان رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض. وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمدعى: ألك بينة؟ قال لا قال. فملك يمينه فقال: يا رسول الله انه فاجر ليس يبالى ما حلف ليس يتورع من شئ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس لك منه الا ذلك قال فانطلق ليحلف له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اما والله لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض * ومن طريق أحمد بن شعيب أنا محمد بن معمر نا حبان هو ابن هلال نا أبو عوانة عن عبد الملك هو ابن عمير عن علقمة هو ابن وائل عن وائل بن حجر (أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول للمدعى في ارض: بينتك قال: ليس لى قال: يمينه قال: إذا يذهب بمالى قال: ليس لك الا ذلك فلما قام [٢] ليحلف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من اقتطع
[١] في النسخة رقم ١٦ (على منبرى)
[٢] في النسخة رقم ١٦ فلما جاء وما هنا أنسب بما بعد