المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ١٩١
أن يعتق والولاء للذى أعتق أولا وانما يقوم كله ثم يعرف مقدار حصة من لم يعتق [١] ولا يرجع العبد المعتق على من اعتقه بشئ مما سعى فيه حدث له مال أو لم يحدث * وللناس في هذا أربعة عشر قولا قال ربيعة: من أعتق حصة له من عبد بينه وبين آخر لم ينفذ عتقه * حدثنا بذلك أحمد بن محمد بن الجسور قال نا محمد بن عبد الله بن أبى دليم نا محمد بن وضاح نا سحنون نا ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ربيعة قال يونس: سألته عن عبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه من العبد فقال ربيعة: عتقه مردود لم يخص بذلك من أعتق باذن شريكه أو بغير اذنه، وروى ذلك عنه الطحاوي عن أحمد بن أبى عمران عن محمد بن سماعة [٢] عن أبى يوسف أن ربيعة قال له ذلك، وقال بكير بن الاشج في اثنين بينهما عبد فأراد أحدهما أن يعتق أو يكاتب فانهما يتقاومانه، روينا ذلك عن ابن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه، وقالت طائفة: ينفذ عتق من أعتق ويبقى من لم يعتق على نصيبه يفعل فيه ما شاء كما روينا من طريق ابن ابى شيبة. وسعيد بن منصور قالا جميعا: نا أبو معاوية هو محمد بن حازم الضرير. عن الاعمش عن ابراهيم بن عبد الرحمن بن يزيد قال: كان بينى وبين الاسود وامنا غلام شهد القادسية وأبلى فيها فارادوا عتقه وكنت صغيرا فذكر ذلك الاسود لعمر فقال: اعتقوا أنتم ويكون عبد الرحمن على نصيبه حتى يرغب في مثل ما رغبتم فيه أو يأخذ نصيبه قال سعيد بن منصور مكان اعتقوا أنتم: اعتقوا ان شئتم لم يختلفا في غير ذلك، وهذا اسناد كالذهب المحض * ومن طريق سعيد بن منصور نا جرير عن منصور عن النخعي عن الاسود قال: كان لى ولاخوتي غلام ابلى يوم القادسية فأردت عتقه لما صنع فذكرت ذلك لعمر فقال: اتفسد عليهم نصيبهم حتى يبلغوا فان رغبوا فيما رغبت فيه والا لم تفسد عليهم نصيبهم * قال أبو محمد: لو رأى التضمين لم يكن ذلك افسادا لنصيبهم * ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قلت لعطاء في عبد بين شريكين أعتق أحدهما نصيبه فأراد الآخر أن يجلس على حقه من العبد وقال العبد: أنا أقضى قيمتي فقال عطاء. وعمرو بن دينار: سيده أحق بما بقى يجلس عليه ان شاء * ومن طريق عبد الرزاق عن معمر أنه قال في عبد بين رجلين اعتق أحدهما نصيبه ثم أعتق الآخر بعد فولاؤه وميراثه بينهما وهو قول الزهري أيضا قاله معمر * ومن طريق ابن وهب عن عقبة بن نافع عن ربيعة في عبد بين ثلاثة أعتق أحدهم نصيبه وكاتب الآخر نصيبه وتمسك الآخر بالرق ثم مات العبد فان الذى كاتب يرد ما أخذ منه ويكون جميع ما ترك بينه وبين الذى تمسك بالرق يقتسمانه وقالت طائفة: ينفذ عتق الذى
[١] في النسخة رقم ١٦ من لم يعتق بحسب طاقته
[٢] في النسخة رقم ١٦ عن محمد بن ابى سماعة وهو غلط [ * ]