المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ١٧٢
منها شئ فهو ضامن على رسله، شهد المغيرة بن شعبة. وأبو سفيان بن حرب. والاقرع ابن حابس، هذا منقطع لم يدرك عمرو من هؤلاء أحدا * ورويناه أيضا من طريق هشيم عن حصين مرسل، وقد روينا من ابن أبى شيبة نا جرير بن عبد الحميد عن عبد العزيز بن رفيع عن اياس بن عبد الله بن صفوان (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أراد حنينا قال لصفوان: هل عندك من سلاح؟ قال: عارية أم غصبا قال: لا بل عارية فأعاره ما بين الثلاثين إلى الاربعين درعا فلما هزم المشركون جمعت دروع صفوان ففقد منها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: انا قد فقدنا من ادراعك أدراعا فهل نغرم لك؟ فقال: لا يارسول الله ان في قلبى اليوم ما لم يكن) فهذا مرسل كتلك وهو يبين انها غير مضمونة في الحكم * واحتجوا بما رويناه من طريق ابن ابى شيبة نا اسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم سمعت أبا امامة الباهلى قال: (سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، في حجة الوداع يقول: العارية مؤداة والدين مقضى والزعيم غارم) اسماعيل بن عياش ضعيف * وروينا أيضا العارية مؤداة من طريق أحمد ابن شعيب عن عبد الله بن الصباح نا المعتمر بن سليمان سمعت الحجاج بن القرافصة حدثنى محمد ابن الوليد عن ابى عامر الهوزنى عن ابى امامة عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحجاج مجهول * ومن طريق أحمد بن شعيب أنا عمرو بن منصور نا الهيثم بن خارجة نا الجراح بن مليح حدثنى حاتم بن حريث الطائى سمعت أبا امامة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حاتم بن حريث مجهول * ومن طريق ابن وهب عن ابن لهيعة عن عبد الله بن حيان الليثى عن رجل منهم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (العارية مؤداة والمنحة مرودة) ابن لهيعة لا شئ * ومن طريق البزار نا عبد الله بن شبيب نا اسحاق بن محمد الفروى نا عبد الله بن عمر عن زيد بن أسلم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: (العارية مؤداة) الفروى ضعيف. وعبد الله بن عمر هو العمرى الصغير ضعيف ثم لو صحت هذه الالفاظ لما كان فيها الا أنها مؤداة وهكذا نقول ان أداءها فرض والتضمين غير الاداء وليس فيه انها مضمونة أصلا فبطل تلعقهم بشئ منها * وذكروا ما روينا من طريق شعبة عن قتادة عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه، وهذا منقطع لان قتادة لم يدرك سمرة * ورويناه من طريق يحيى ابن سعيد القطان عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه) الحسن لم يسمع من سمرة ثم لو صح فليس فيه الا الاداء وهكذا نقول والاداء غير الضمان في اللغة والحكم، ويلزمهم إذا حملوا هذا اللفظ على الضمان أن يضمنوا بذلك المرهون والودائع لانها مما قبضت اليد، وكل