المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ١٦٤
والاخدام يكون في الرقيق الذكور والاناث. والامتاع يكون في الاشجار ذوات الحمل وفى الثياب وفى جميع الاناث وكذلك التصيير. وكذلك الجعل والاعراء يكون في حمل النخل، فكل هذا ما قبضه المجعول له ذلك فلا رجوع لصاحب الرقبة فيه وما لم يقبضه المجعول له كل ذلك فلصاحب الرقبة استرجاع رقبة ماله، ومنع المجعول له مما جعل له * روينا من طريق مالك عن أبى الزناد عن الاعرج عن أبى هريرة (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم المنحة اللقحة الصفى منحة والشاة الصفى تروح باناء وتغدو باناء) وقد ذكرنا قوله عليه الصلاة والسلام: (من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه) ومن طريق البخاري نا عبد الله بن يوسف نا ابن وهب نا يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال: قدم المهاجرون المدينة من مكة وليس بايديهم شئ وكان الانصار أهل الارض والعقار فقاسمهم الانصار رضى الله عنهم على أن يعطوهم ثمار أموالهم كل عام ويكفوهم العمل والمؤنة وكانت أم سليم أم أنس بن مالك أعطت رسول الله صلى الله عليه وسلم عذاقا فاعطاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن مولاته أم أسامة بن زيد فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر رد المهاجرون إلى الانصار منائحهم التى كانوا منحوهم من ثمارهم فرد عليه السلام إلى أم سليم عذاقها وأعطى عليه الصلاة والسلام أم أيمن مكانهن من حائطه، وأما الارتجاع متى شاء فانه لم يهب الاصل ولا الرقبة فلا يجوز من ماله الا ما طابت به نفسه فما دام طيب النفس فيما يحدث الله تعالى في ماله فهو جائز عليه فإذا أحدث الله تعالى شيئا ماله لم تطب به نفسه فهو ماله حرام على غيره بقوله عليه الصلاة والسلام: (ان دماءكم وأموالكم عليكم حرام) وانما طيب النفس حين وجود الشئ لا قبل خلقه وبالله تعالى التوفيق * العمرى والرقبى [١] ١٦٤٨ مسألة العمرى. والرقبى هبة صحيحة تامة يملكها المعمر والمرقب كسائر ماله يبيعها ان شاء وتورث عنه ولا ترجع إلى المعمر ولا إلى ورثته سواء اشترط [٢] ان ترجع إليه أو لم يشترط وشرطه لذلك ليس بشئ، والعمرى هي أن يقول: هذه الدار وهذه الارض أو هذا الشئ عمرى لك أو قد أعمرتك اياها أو هي لك عمرك أو قال: حياتك أو قال: رقبى لك أو قد أرقبتكها كل ذلك سواء، وهو قول أبى حنيفة. والشافعي. وأحمد. وأصحابهم، وبعض أصحابنا، وهو قول طائفة من السلف كما روينا من طريق وكيع نا شريك عن عبد الله بن محمد ابن الحنيفة عن أبيه قال: قال على بن أبى طالب: العمرى بتات ومن خير
[١] في النسخة رقم ١٤ الاقتصار على لفظ العمرى فقط
[٢] في النسخة رقم ١٤ شرط [ * ]