المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٤٦٧
(وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) فإذ هو حق لها ومن جملة مالها فلا حكم لابيها في مالها لقول الله عزوجل: (ولا تكسب كل نفس الا عليها) ولا يجوز ان يقضى بتمام مهر مثلها على أبيها الا أن يضمنه مختارا لذلك في ماله لان الله تعالى يقول: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض منكم) والصداق بنص القرآن على الزوج لا على الاب فالقضاء به على الاب في ماله قضاء ظلم وجور وأكل مال بالباطل لا يحل، وقولنا في ذلك هو قول الشافعي. وأبى سليمان. وأبى يوسف: ومحمد بن الحسن، وأجاز ذلك عليها أبو حنيفة. وزفر. ومالك والليث * ١٨٣٢ مسألة ولا يحل للعبد ولا للامة أن ينكحا الا باذن سيدهما فأيهما نكح بغير اذن سيده عالما بالنهي الوارد في ذلك فعليه حد الزنا وهو زان وهى زانية ولا يلحق الولد في ذلك * برهان ذلك ما روينا من طريق ابى داود نا أحمد بن حنبل. وعثمان بن أبى شيبة واللفظ له كلاهما عن وكيع نا الحسن بن صالح عن عبد الله ابن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ايما عبد تزوج بغير اذن مولاه فهو عاهر) * ومن طريق عبد الرزاق نا ابن جريج عن عبد الله بن محمد ابن عقيل قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: (قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ايما عبد نكح بغير اذن سيده فهو عاهر) واسم العبد واقع على الجنس فالذكور والاناث من الرقيق داخلون تحت هذا الاسم، وأيضا فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: (ان دماءكم وأموالكم عليكم حرام) والامة مال لسيدها فهى حرام عليه الا بانكاحها اياه بنص كلامه عليه الصلاة والسلام، وهو قول طائفة من السلف * روينا عن عمر ابن الخطاب إذا نكح العبد بغير اذن مواليه فنكاحه حرام * ومن طريق عبد الرزاق نا ابن جريج أخبرني موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر كان يرى انكاح العبد بغير اذن سيده زنا ويرى عليه الحد وعلى التى نكح إذا أصابها إذا علمت انه عبد ويعاقب الذين انكحوها * ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختيانى عن نافع أن ابن عمر أخذ عبدا له نكح بغير اذنه ففرق بينهما وابطل صداقه وضربه حدا * ومن طريق حماد بن سلمة عن أيوب السختيانى عن نافع عن ابن عمر قال: إذا تزوج العبد بغير اذن سيده جلد الحد وفرق بينهما ورد المهر إلى مولاه [١] وعزر الشهود الذين زوجوه [٢]، وهذا مسند في غاية الصحة عن ابن عمر رضى الله عنهما * ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم نا مغيرة. وعبيدة عن ابراهيم النخعي قال المغيرة في روايته عنه: إذا فرق المولى بينهما
[١] في النسخة رقم ١٦ إلى المولى
[٢] في النسخة رقم ١٤ وجوه