المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ١٦
واحد وانما فرق بينهما الاسم، وقولهم هذا جمع وجوها من البلاء وانواعا من الحرام: منها تعدي حدود الله تعالى وشرط ليس في كتاب الله تعالى وبيعتين في بيعة، وبيع ما لا يحل وابتياعه معا. وبيع غائب بناجز فيما يقع فيه الربا وبيع الغرر ونعود بالله من مثل هذا، فان قيل: تقولون فيما رويتم من طريق أبى بكر بن أبى شيبة نا يحيى بن أبى زائدة عن محمد بن عمرو ابن علقمة عن أبى سلمة عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من باع بيعتين في بيعة [١] فله أوكسهما أو الربا) وقد أخذ بهذا شريح كما حدثنا حمام نا عياش بن أصبغ نا محمد بن عبد الملك بن أيمن نا عبد الله بن أحمد بن حنبل نا عبد الاعلى نا حماد عن قتادة وأيوب السختيانى. ويونس بن عبيد. وهشام بن حسان كلهم عن محمد بن سيرين قال: شرطين في بيع ابيعك إلى شهر بعشرة فان حسبته شهرا فتأخذ عشرة قال شريح: أقل الثمنين وأبعد الاجلين أو الربا، قال عبد الله: فسألت أبى؟ فقال: هذا بيع فاسد * قال أبو محمد: يريد فان حبسته شهرا آخر فتأخذ عشرة أخرى قال * أبو محمد: فنقول: هذا خبر صحيح الا أنه موافق لمعهود الاصل وقد كان الربا وبيعتان في بيعة والشروط في البيع كل ذلك مطلقا غير حرام إلى أن حرم كل ذلك فإذ حرم كل ما ذكرنا فقد نسخت الاباحة بلا شك. فهذا خبر منسوخ بلا شك بالنهي عن بيعتين في بيعة بلا شك فوجب ابطالهما معا لانهما عمل منهى عنه وبالله تعالى التوفيق * ١٥١٨ مسألة وكل صفقة جمعت حراما وحلالا فهى باطل كلها لا يصح منها شئ مثل أن يكون بعض المبيع مغصوبا أو لا يحل ملكه أو عقدا فاسدا، وسواء كان أقل الصفقة أو أكثرها أو أدناها أو أعلاها أو أوسطها، وقال مالك: ان كان ذلك وجه الصفقة بطلت كلها وان كان شيئا يسيرا بطل الحرام وصح الحلال * قال على: وهذا قول فاسد لا دليل على صحته لا من قرآن. ولا من سنة. ولا رواية سقيمة. ولا قول صاحب. ولا قياس * ومن العجائب احتجاجهم لذلك بان قالوا: ان وجه الصفقة هو المراد والمقصود فقلنا لهم: فكان ماذا؟ ومن أين وجب بذلك ما ذكرتم؟ وما هو الا قولكم احتججتم له بقولكم فسقط هذا القول، وقال آخرون: يصح الحلال قل أو كثر ويبطل الحرام قل أو كثر * قال أبو محمد: فوجدنا هذا القول يبطله قول الله عزوجل: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض منكم) فهذان لم يتراضيا ببعض الصفقة دون بعض وانما تراضيا بجميعها فمن ألزمهما بعضها دون بعض فقد الزمهما
[١] جملة (في بيعة) في النسخة رقم ١٦ فقط [ * ]