المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٢٥٣
المذكور وهكذا ما وجد، ولا يرث مغ الاب جد ولا مع الجد أبو جد ولا مع أبى الجد جد جد ولا يرث جد من قبل الام ولا جد من قبل جدة ولا الاخ الشقيق أو للاب فقط أو للام فقط وابن الاخ الشقيق. وابن الاخ للاب. ولا يرث ابن أخ لام والابن وابن الابن وابن ابن الابن وهكذا ما وجد، والعم شقيق الاب واخو الاب لابيه ولا يرث أخو الاب لامه. وابن العم الشقيق. وابن العم أخو الاب لابيه. وعم الاب الشقيق أو الاب [١] وهكذا ما علا وابناؤهم الذكور والزوج والمعتق ومعتق المعتق، وهكذا ما علا لا يرث من الرجال غير من ذكرنا ولا خلاف في أن هؤلاء يرثون، ولا يرث من النساء الا الام والجدة والابنة وابنة الابن وابنة ابن الابن وهكذا ما وجدت، ولا ترث ابنة ابنة ولا ابن ابنة والاخت الشقيقة أو للاب أو للام. والزوجة. والمعتقة ومعتقة المعتقة وهكذا ما علا، ولا يرث ابن أخت ولا بنت أخت ولا ابنة أخ ولا ابنة عم ولا عمة. ولا خالة ولا خال ولا جد لام ولا ابنة ابنة ولا ابن ابنة ولا بنت أخ لام ولا ابن أخ لام، ولا خلاف في أن من ذكرنا لا يرث ولا يرث مع الاب جد ولا ترث مع الام جدة ولا يرث أخ ولا أخت مع ابن ذكر ولا مع اب ولا يرث ابن أخ مع أخ شقيق أو لاب ولا يرث أخ لام مع أب ولا مع ابن ولا مع ابنة ولا مع جد، ولا يرث عم مع أب ولا مع جد ولا مع أخ شقيق أو لاب ولا مع ابن أخ شقيق أو لاب وان سفل * برهان هذا كله نصوص القرآن وقول النبي صلى الله عليه وسلم الذى رويناه من طريق وهيب عن طاوس عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ألحقوا الفرائض بأصحابها فما أبقت الفرائض فلا ولا رجل ذكر) وكل من ذكرنا أيضا فلا اختلاف فيه أصلا واخرنا الذى فيه اختلاف [٢] لنتكلم عليه ان شاء الله تعالى في أبوابه * ١٧٠٩ مسألة أول ما يخرج مما تركه الميت ان ترك شيئا من المال قل أو كثر ديون الله تعالى ان كان عليه منها شئ كالحج. والزكاة. والكفارات ونحو ذلك ثم ان بقى شئ أخرج منه ديون [٣] الغرماء ان كان عليه دين فان فضل شئ كفن منه الميت وان لم يفضل منه شئ كان كفنه على من حضر من الغرماء أو غيرهم، فان فضل بعد الكفن شئ نفذت وصية الميت في ثلث ما بقى ويكون للورثة ما بقى بعد الوصية * برهان ذلك قول الله تعالى في آيات المواريث: (من بعد وصية يوصى بها أو دين) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فدين الله أحق أن يقضى أقضوا الله فهو أحق بالوفاء) وقد ذكرنا
[١] في النسخة رقم ١٤ (أو للاب)
[٢] في النسخة رقم ١٦ (فيه خلاف)
[٣] في النسخة رقم ١٦ ودين. [ * ]