المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٤١٢
الكفار وهذا باطل لان الدين كله واحد علينا وعلى الكفار ولا يحل لاحد أن يحكم عليهم ولا لهم الا بحكم الاسلام لنا وعلينا الا حيث جاء النص بالفرق بيننا وبينهم وبالله تعالى التوفيق * ١٧٨٨ مسألة وشهادة العبد والامة مقبولة في كل شئ لسيدهما ولغيره كشهادة الحر والحرة ولا فرق، وقد اختلف الناس في هذا فصح ما روينا من طريق ابن وهب عن يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن عثمان بن عفان قضى في الصغير يشهد بعد كبره والنصراني بعد اسلامه والعبد بعد عتقه انها جائزة ان لم تكن ردت عليهم، ورينا من طريق عمرو بن شعيب. وعطاء عن عمر بن الخطاب مثل ذلك، وروينا ذلك في شهادة العبد من طريق عبد الرزاق عن أبى بكر عن عمرو بن سليم عن ابن المسيب عن عمر * ومن طريق الحجاج بن ارطاة عن عطاء عن ابن عباس لا تجوز شهادة العبد * ومن طريق أبى عبيد عن حسان بن ابراهيم الكرماني عن ابراهيم الصائغ عن نافع عن ابن عمر لا تجوز شهادة المكاتب ما بقى عليه درهم، وروينا من طريق ابن أبى شيبة عن ابن المبارك. ووكيع قال ابن المبارك: عن ابن جريج عن عطاء، وقال وكيع. عن زكريا بن ابى زائدة عن الشعبى قالا جميعا: لا تجوز شهادة العبد * ومن طريق ابن ابى شيبة عن ابن المبارك عن محمد بن راشد عن مكحول لا تجوز شهادة العبد * ومن طريق وكيع عن سفيان الثوري عن ابن أبى نجيح عن مجاهد قال: (شهيدين من رجالكم) قال: من الاحرار قال وكيع: ولا يجيز سفيان شهادة عبد وهو قول وكيع * ومن طريق ابن أبى شيبة نا عيسى بن يونس. ووكيع. وعبد الرحمن بن مهدى. ومعاذ بن معاذ قال عيسى: عن الاوزاعي عن الزهري، وقال وكيع: عن شعبة عن الحكم بن عتيبة عن ابراهيم النخعي، وقال عبد الرحمن بن مهدى: عن حماد بن سلمة وأبى عوانة قال أبو عوانة: عن عمر بن أبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه وقال حماد بن سلمة: عن قتادة عن شريح، وقال معاذ بن معاذ: عن أشعث هو ابن عبد الملك الحمراني عن الحسن البصري قالوا كلهم في العبد يؤدى الشهادة فترد ثم يعتق فيشهد بها انها لا تجوز الا الحسن. والحكم فانهما قالا: انها تجوز * ومن طريق أبى عبيد عن عبد الرحمن بن مهدى عن اسرائيل بن يونس عن منصور عن مجاهد قال أهل مكة. وأهل المدينة: لا يجيزون شهادة العبد * ومن طريق شعبة عن مغيرة عن ابراهيم قال: لا تجوز شهادة المكاتب ولا يرث * ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة إذا شهد العبد فردت شهادته ثم اعتق فشهد بها لم تقبل، وروى ذلك عن فقهاء