المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٣١٧
في حديثه وان أجازوا فليس لهم أن يرجعوا قلنا: هذا مرسل ثم هو من المرسل فضيحة لان الاربعة الذين ذكرهم ابن وهب كلهم مطرح وان في اجتماعهم لاعجوبة، وعهدنا بالحنيفيين. والمالكيين يقولون: ان المرسل كالمسند والمسند كالمرسل ولا يبالون بضعيف فهلا اخذوا بهذا المرسل ولكن هذا مما تناقضوا فيه، وقال أبو حنيفة: لهم أن يرجعوا بعد موته، وقال مالك: لا رجوع لهم الا أن يكونوا في كفالته فلهم أن يرجعوا * ١٧٥٣ - مسألة - ولا تجوز الوصية بأكثر من الثلث كان له وارث أو لم يكن له وارث أجاز الورثة أو لم يجيزوا، صح من طرق عن سعد بن أبى وقاص أنه قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أوصى بمالى كله؟ قال: لا قلت: فالنصف قال: لا قلت: فالثلث قال: نعم والثلث كثير) والخبر بان رجلا من الانصار أوصى عند موته بعتق ستة أعبد لا مال له غيرهم فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق اربعة، وقال مالك: ان زادت وصيته عن الثلث بيسير كالدرهمين ونحو ذلك جازت الوصية في كل ذلك وهذا خلاف الخبر، وخطأ في تحديده ما ذكر دون ما زاد وما نقص، ولا تخلو تلك الزيادة قلت أو كثرت من أن تكون من حق الموصى أو من حق الورثة فان كانت من حق الموصى فما زاد على ذلك فمن حقه أيضا فينبغي أن ينفذوا ان كانت [١] من حق الورثة فلا يحل للموصى أن يحكم في مالهم وقالت طائفة: من لا وارث له فله أن يوصى بماله كله. صح ذلك عن ابن مسعود وغيره كما روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن أبى اسحق السبيعى عن أبى ميسرة عمرو بن شرحبيل قال: قال لى عبد الله بن مسعود: انكم من أحرى حى بالكوفة أن يموت احدكم فلا يدع عصبة ولا رحما فلا يمنعه إذا كان ذلك أن يضع ماله في الفقراء والمساكين * ومن طريق سفيان ابن عيينة عن اسماعيل بن أبى خالد عن الشعبي عن مسروق أنه قال فيمن ليس له مولى عتاقة: انه يضع ماله حيث يشاء [٢] فان لم يفعل فهو في بيت المال * ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختيانى عن ابن سيرين عن عبيدة السلمانى قال: إذا مات وليس عليه عقد لاحد ولا عصبة يرثونه فانه يوصى بماله كله حيث شاء * ومن طريق حماد بن سلمة أن أبا العالية الرياحي اعتقته مولاته سائبة فلما احتضر أوصى بماله كله لغيرها فخصمت في ذلك فقضى لها بالميراث وهو قول الحسن البصري وأبى حنيفة. وأصحابه. وشريك القاضى. واسحاق بن راهويه، وقال مالك.
[١] في النسخة رقم ١٤ ان كان
[٢] في النسخة رقم ١٦ حيث شاء [ * ]