المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٧٤
١٥٨٨ مسألة ومن اشترى عدلا على أن فيه عددا مسمى من الثياب أو كذا وكذا رطل من سمن أو عسل أو غير ذلك مما يوزن أو كذا وكذا تفاحة أو غير ذلك مما يعد أو كذا وكذا مدا مما يكال أو اشترى صبرة على أن فيها كذا وكذا قفيزا أو نحو ذلك أو شيئا على أن فيه كذا وكذا ذراعا فوجد أقل أو أكثر فالصفقة كلها مفسوخة أبدا لانه أخذ غير ما اشترى به وأكل مال بالباطل لا بتجارة عن تراض، وبالضرورة يدرى كل سليم الحس أن العدل الذى فيه خمسون ثوبا ليس هو العدل الذى فيه تسعة وأربعون ثوبا ولا هو أيضا العدل الذى فيه واحد وخمسون ثوبا وهكذا أيضا في سائر الاعداد. والاوزان. والاكيال، والذرع: فلو لم يقع عقد البيع على ذلك لكن المعهود والمعروف ان في تلك الاعدال عددا معروفا وكذلك تلك الصبره وكذلك سائر المكيلات. والموزونات. والمذروعات: والمعدودات أو وصفه البائع بتلك الصفة الا أن البيع لم ينعقد على ذلك فان كان ما وجد من النقص يحط من الثمن الذى اشتراه به ما لا يتغابن به الناس بمثله فهو مخير بين رد أو امساك ولا شئ له غير ذلك وان كان ما وجد من الزيادة يزيد على الثمن الذى باع به البائع زيادة لا يتغابن الناس بها فالبائع مخير بين رد أو رضا لان كلا الامرين غبن لاحد المتبايعين والغبن لا يحل الا برضا المغبون ومعرفته بقدره والا فهو أكل مال بالباطل لا تجارة عن تراض، وليس أحدهما أولى بالحياطة والنظر له من الآخر، ومن قال غير هذا فهو مبطل متحكم بلا برهان تعالى نتأيد * ١٥٨٩ مسألة ومن قال لمعامله: هذه دراهمك أو دنانيرك وجدت فيها هذا الردئ أو قال المشترى: هذه سلعتك وجدت فيها عيبا فقال الآخر: ما أميزها ولا أدرى أنها دراهمي أو دنانيري أو سلعتي أم لا [١] فان كانت للذى يذكر وجود العيب والردئ بينة بانها تلك قضى له والا فعلى الذى يقول: لا أدرى اليمين بالله تعالى ما أدرى ما تقول ويبرأ لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالبينة على المدعى واليمين على المدعى عليه والمدعى ههنا هو الذى يريد أخذ شئ من الآخر والمدعى عليه هو الذى ينكر وجوب [٢] ذلك عليه فان كانت السلعة والثمن بيد المشترى فالقول قوله مع يمينه لانه مدعى عليه خروج ما بيده عن يده * ١٥٩٠ مسألة ومن رد بعيب وقد اغتل الولد واللبن. والثمرة. والخراج وغير ذلك فله الرد ولا يرد شيئا من كل ذلك لانه حدث ماله وفى ملكه وليس مما وقع عليه الشراء فلا حق للمردود عليه فيه وبالله تعالى التوفيق. وهو قول أبى حنيفة. ومالك
[١] في النسخة رقم ١٦ أولا
[٢] في النسخة رقم ١٦ وجود [ * ]