المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٦٨
وبما يأتي به المبرسم أشبه منها بشرائع الاسلام، ومرة قالوا: لما لم يقس عليه القائلون به علمنا أنه متروك فقلنا: القياس باطل وهلا عارضتم أنفسكم بهذا الاعتراض إذ لم تقيسوا على المنع من بيع المدبر المنع من بيع الموصى بعتقه والمعتق بصفة. واذ لم تقيسوا على الخبز في الاكل ناسيا وهو صائم واذ لم تقيسوا على الجنين يلقى فيكون فيه غرة، ومرة قالوا: هو منسوخ بالتحريم في الربا لانه طعام من التمر بطعام من اللبن فقلنا: كذبتم ما هو لبن بطعام ولا بتمر وانما هو تمر أوجبه الله تعالى للبائع على المبتاع ان رد عليه المصراة كما أوجب الصداق على الزوج لا على المرأة وهى مستحلة بذلك النكاح فرجه الذى كان حراما عليها كما هو مستحل به فرجها الذى كان عليه حراما ولا فرق، وكما أوجب الدية على العاقلة ولا ذنب لها، ومرة قالوا: أرأيتم ان كان انما باعها منه بمد تمر أليس ترجع إليه وصاع تمر؟ أو أرأيتم أن كان لبنها كثيرا جدا أو قليلا جدا أليس صاع التمر عوضا مرة عن نصف صاع اللبن ومرة عن صيعان كثيرة من اللبن؟ قلنا: لا ما هو عوضا عن اللبن وأما في ابتياعه اياها بمد تمر فنقول: نعم فكان ماذا؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم، وهلا عارضتم أنفسكم بهذه المعارضة إذ قلتم: يغرم سيد الابق لمن رده عليه أربعين درهما وان كان الآبق لا يساوى الا درهما واحذا ولا يؤدى قاتل الامة خطأ إلا خمسة آلاف درهم غير خمسة دراهم ولو أنها كانت تساوي مائة ألف دينار؟ فههنا في هذه الحماقات هو الاعتراض لا على المتيقين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومرة قالوا: كان هذا الحكم إذ كانت العقوبات في الاموال كحرق رحل الغال ونحو ذلك فقلنا. كذبتم كما كذب الشيطان وقلتم ما لم يأت قط في شئ من الروايات وتلك الاخبار التى ذكرتم منقسمة إلى ثلاث أقسام؟ اما خبر باطل كحديث أخذ نصف مال مانع الزكاة. وحديث حرق رحل الغال: وحديث واطئ أمة امراته * وإما خبر ثابت فحكمه باق كالكفارة على الواطئ عامدا في نهار رمضان. والدية على قاتل العمد إذا رضيها أولياء القتيل. وجزاء الصيد، وإما قسم ثبت بنص آخر نسخه فوجب القول بانه منسوخ وما نذكره [١] في وقتنا هذا الا أنه لو وجد لصدق، وأما كل من ادعى في خبر ثابت نسخا فهو كاذب آفك آثم قائل على الله تعالى ما لم يقله. ومخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لم [٢] يخبر به عن نفسه قاف ما لا علم له به، وهكذا كل من حمل الحديث على غير ظاهره بأى وجه أحاله فجوابه كذبت كذبت كذبت وقلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: الباطل وقولته ما لم يقله [٣] وحكمت بالظن الذى هو أكذب الحديث ورددت اليقين بالظنون * وقال
[١] في النسخة رقم ١٤ (وما نذكر)
[٢] في النسخة رقم ١٤ ما لم
[٣] في النسخة رقم ١٦ ما لم يقل [ * ]