المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٥٢٨
كافلا لها، والثانى نظره إلى امورها نحو الولاية لا بمعنى الوكالة فكل واحد من هذين الوجهين يقع به عليها كونها في حجره واما امها فيحرمها عليه بالعقد جملة قول الله تعالى: (وامهات نسائكم) فاجملها عزوجل فلا يجوز تخصيصها * وفى كل ذلك اختلاف قديم وحديث، ذهبت طائفة إلى أن الام لا تحرم الا بالدخول بالابنة كما روينا من طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن خلاس عن على بن أبى طالب أنه سئل في رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها أله أن يتزوج أمها؟ فقال على: هما بمنزلة واحدة يجريان مجرى واحدا ان طلق الابنة قبل الدخول بها [١] تزوج أمها وان تزوج أمها ثم طلقها قبل أن يدخل بها تزوج ابنتها وهذا صحيح عن على رضى الله عنه * نا أحمد بن عمر ابن أنس العذري نا أبو ذر الهروي نا عبد الله بن احمد بن حمويه السرخسى نا ابراهيم ابن خريم نا عبد بن حميد أنا عبد الرزاق عن معمر عن سماك بن الفضل هو قاضى صنعاء قال: قال ابن الزبير: الربيبة. والام سواء لا بأس بهما إذا لم يكن دخل بالمرأة * ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني أبو بكر بن حفص هو ابن عمر بن سعد ابن أبى وقاص عن مسلم بن عويمر من بنى بكر بن عبد مناة من كنانة أنه أخبره أنه أنكحه أبوه امرأة بالطائف قال فلم أمسها حتى توفى عمى عن أمها وامها ذات مال كثير فقال لى ابى: هل لك في أمها؟ قال: فسألت ابن عباس وأخبرته الخبر؟ فقال: انكح امها وذكر باقى الخبر * ومن طريق اسماعيل بن اسحق نا ابن أبى أويس حدثنى عبد الرحمن ابن أبى الموالى عن عبد الحكم بن عبد الله بن أبى فروة أن رجلا من بنى ليث يقال له ابن الاجدع تزوج جارية شابة فهلكت قبل أن يدخل بها فخطب أمها فقالت له: نعم ان كنت أحل لك فجاء ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنهم من أرخص له وذكر باقى الخبر * ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن أبى فروة عن أبى عمر الشيباني عن ابن مسعود أن رجلا من بنى شمخ بن فزارة تزوج امرأة ثم رأى أمها فعجبته فاستفتى ابن مسعود فأفتاه أن يفارقها ثم يتزوج أمها فتزوجها وولدت له اولادا وذكر باقى الخبر على ما نورده بعد هذا ان شاء الله تعالى وبه يقول مجاهد، وغيره، وطائفة قالت باباحة نكاح أم الزوجة التى لم يدخل بها إذا طلق الابنة ولم يبحه ان ماتت كما روينا من طريق اسماعيل بن اسحق القاضى نا سليمان بن حرب نا حماد بن سلمة عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن زيد بن ثابت قال في رجل طلق امرأته قبل ان يدخل بها فأراد ان يتزوج امها قال: ان طلقها قبل ان يدخل بها تزوج امها وان ماتت لم يتزوج امها *
[١] في النسخة رقم ١٤ قبل أن يدخل بها