المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٥٢٦
منقطع، وقالت طائفة: لا يحرمها الا اللمس والنظر كما روينا من طريق سعيد بن منصور عن فضيل عن هشام عن ابن سيرين ان مسروقا قال في مرضه الذى مات فيه: ان جاريتي هذه لم يحرمها عليكم الا اللمس والنظر قال سعيد: ونا أبو عوانة عن ابراهيم بن محمد بن المنتشر عن ابيه ان مسروقا قال عند موته عن جارية له لم أصب منها الا ما حرمها على ولدى اللمس والنظر * ومن طريق سعيد بن منصور نا سفيان عن ابن أبى نجيح عن مجاهد قال: يحرم الوالد على ولده والولد على والده ان يقبلها أو يضع يده على فرجها أو فرجه على فرجها أو يباشرها * ومن طريق سعيد بن منصور نا جرير عن المغيرة عن ابراهيم قال: كانوا يرون ان القبلة واللمس يحرم، الام والبنت وهو قول ابن أبى ليلى. والشافعي. وأصحابه، وقالت طائفة: يحرمها على الولد والوالد النظر كما روينا من طريق سعيد بن منصور نا أبو شهاب عن يحيى بن سعيد هو الانصاري عن القاسم ابن محمد بن عبد الله بن ربيعة ان اباه ربيعة وكان بدريا أوصى بجارية له ان لا يقربها بنوه وقال: لم أصب منها شيئا الا انى نظرت منظرا اكره ان ينظروه منها * قال أبو محمد: هذا وهم من أبى شهاب انما هو عبد الله بن عامر بن ربيعة كذا رويناه من طرق شتى * منها من طريق سعيد بن منصور نا سفيان هو ابن عيينة عن يحيى بن سعيد الانصاري عن القاسم بن محمد عن عبد الله. وعبد الرحمن ابني عامر بن ربيعة وكان ابوهما بدريا انه أوصى بجارية له ان يبيعوها ولا يقربوها كأنه اطلع منها مطلعا كره ان يطلعوا منها على مثل ما اطلع، وذهبت طائفة إلى أن اللمس لشهوة أو النظر إلى فرجها لشهوة يحرمها كما روينا من طريق عبد الرزاق عن أبى حنيفة عن حماد بن أبى سليمان عن ابراهيم النخعي قال: (إذا قبل الرجل المرأة من شهوة أو مس أو نظر إلى فرجها لم تحل لابيه ولا لابنه) * ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن طاوس عن أبيه قال: إذا نظر الرجل إلى فرج امرأة من شهوة لم تحل لابيه ولا لابنه وبهذا يقول أبو حنيفة وقال مالك: إذا نظر إلى شئ من محاسنها لشهوة حرمت في الابد على الولد كالساق والشعر والصدر وغير ذلك، وقال سفيان: إذا نظر إلى فرجها حرمت على ولده، وقالت طائفة: مثل قولنا كما روينا من طريق أبى عبيد نا أبو اليمان عن أبى بكر بن عبد الله بن أبى مريم عن مكحول قال: ايهما ملك عقدتها فقد حرمت على الآخر يعنى الاب والابن * ومن طريق ابى عبيد نا عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد عن يزيد بن أبى حبيب ان ابن شهاب الزهري قال: إذا ملك الرجل عقدة المرأة حرمت على ابيه وابنه * قال أبو محمد: من ملك الرقبة فقد ملك العقدة، ونا محمد بن سعيد بن نبات