المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٤٦٥
إذا تكلم بالكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، فصح أنها الفاظ [١] كلها قالها عليه الصلاة والسلام معلما لنا ما ينعقد به النكاح والحمد رب العالمين * وممن قال بهذا الشافعي. وأبو سليمان، وقال أبو حنيفة. ومالك: ان النكاح ينعقد بلفظ الهبة * قال أبو محمد: وهذا عظيم جدا لان الله تعالى يقول: (وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبى ان أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين) فصح أن النكاح بلفظ الهبة باطل لغير النبي صلى الله عليه وسلم، والعجب قولهم: ان الهبة المحرمة انما هي إذا كانت بلا صداق فكان هذا زائدا في الضلال والتحكم بالكذب والدعاوى في الدين * ومن العجب ان أتوا إلى الموهوبة وقد قال الله تعالى انها لرسوله عليه الصلاة والسلام من دون المؤمنين فجعلوه عموما لغيره ثم أتوا إلى ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم من اباحة النكاح بخاتم حديد وبتعليم شئ من القرآن فجعلوه خصوصا له فلو عكسوا أقوالهم لاصابوا ونسال الله العافية * ١٨٢٨ مسألة ولا يتم النكاح الا باشهاد عدلين فصاعدا أو باعلان عام فان استكتم الشاهدان لم يضر ذلك شيئا * نا محمد بن اسماعيل العذري. ومحمد بن عيسى قالا: نا محمد بن على الرازي المطوعى نا محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري قال: سمعت ابا بكر بن اسحق الامام يقول: حدثنى ابو على الحافظ قال الحاكم: ثم سألت ابا على فحدثني قال: نا اسحاق بن أحمد بن اسحاق الرقى نا أبو يوسف محمد بن أحمد بن الحجاج الرقى نا عيسى بن يونس نا ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أيما امرأة نكحت بغير اذن وليها وشاهدي عدل فنكاحها باطل وان دخل بها فلها المهر وان اشتجروا فالسلطان ولى من لا ولى له) * قال أبو محمد: لا يصح في هذا الباب شئ غير هذا السند يعنى ذكر شاهدى عدل وفى هذا كافية لصحته، فان قيل: فمن أين اجزتم النكاح بالاعلان الفاشى وبشهادة رجل وامرأتين عدول وبشهادة أربع نسوة عدول؟ قلنا: أما الاعلان فلان كل من صدق في خبر فهو في ذلك الخبر عدل صادق بلا شك فإذا أعلن النكاح فالمعلنان له به بلا شك صادقان عدلان فيه فصاعدا وكذلك الرجل والمرأتان فيهما شاهدا عدل بلا شك لان الرجل والمرأة إذا أخبر عنهما غلب التذكير، وأما الاربع النسوة [٢] فلقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (شهادة المرأة بنصف شهادة الرجل) وقد ذكرناه [ باسناده ] [٣] في كتاب الشهادات والحمد لله رب العالمين، وقال قوم: إذا استكتم الشاهدان فهو
[١] في النسخة رقم ١٤ (الفاظه)
[٢] في النسخة رقم ١٤ لاربع نسوة
[٣] الزيادة من النسخة رقم ١٦