المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٤٦٢
ما رواه الثقات ضلال، وقد جاء مثل قولنا عن السلف * نا عبد الله بن ربيع نا عبد الله ابن محمد بن عثمان نا أحمد بن خالد نا على بن عبد العزيز نا الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة نا أيوب السختيانى عن عكرمة ان عثمان بن عفان كان إذا أراد أن ينكح احدى بناته قعد إلى خدرها فاخبرها ان فلانا يخطبها * نا حمام بن أحمد نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبرى نا عبد الرزاق عن معمر عن حبيب عن نافع قال: كان ابن عمر يستأمر بناته في نكاحهن * وبه إلى عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني ابن طاوس عن أبيه قال: تستأمر النساء في ابضاعهن قال ابن طاوس: الرجال في ذلك بمنزلة البنات لا يكرهون واشد شأنا * وبه إلى عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عاصم عن الشعبى قال: يستأمر الاب البكر والثيب، وهو قول سفيان الثوري. والاوزاعي. والحسن بن حى. وأبى حنيفة وأصحابه. وأبى سليمان. وأصحابنا وبالله تعالى التوفيق * وما نعلم لمن أجاز على البكر البالغة انكاح أبيها لها بغير اذنها متعلقا أصلا الا ان قالوا: قد ثبت جواز انكاحه لها وهى صغيرة فهى على ذلك بعد الكبر * قال أبو محمد: وهذا لا شئ لوجهين، أحدهما أن النص فرق بين الصغير والكبير بما ذكرنا من قوله عليه الصلاة والسلام: (رفع القلم عن ثلاثة فذكر الصغير حتى يكبر)، والثانى أن هذا قياس والقياس كله فاسد، واذ صححوا قياس البالغة على غير البالغة فليلزمهم أن يقيسوا الجد في ذلك على الاب وسائر الاولياء على الاب أيضا والا فقد تناقضوا في قياسهم، ويكفى من ذلك النصوص التى أوردنا في رد انكاح البكر بغير اذنها وبالله تعالى التوفيق * قال أبو محمد: وإذا بلغت المجنونة وهى ذاهبة العقل فلا اذن لها ولا أمر فهى على ذلك لا ينكحها الاب ولا غيره حتى يمكن استئذانها الذى أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم * ١٨٢٣ مسألة ولا يجوز للاب ولا لغيره انكاح الصغير الذكر حتى يبلغ فان فعل فهو مفسوخ أبدا، وأجازه قوم ولا حجة لهم الا قياسه على الصغيرة * قال على: والقياس كله باطل ولو كان القياس حقا لكان قد عارض هذا القياس قياس آخر مثله وهو انهم قد أجمعوا على أن الذكر إذا بلغ لا مدخل لابيه ولا لغيره في انكاحه أصلا وانه في ذلك بخلاف الانثى التى له فيها مدخل اما باذن واما بانكاح واما بمراعاة الكفؤ، فكذلك يجب أن يكون حكمهما مختلفين قبل البلوغ * قال أبو محمد: قول الله عزوجل: (ولا تكسب كل نفس الا عليها) مانع من جواز عقد احد على أحد الا أن يوجب انفاذ ذلك نص قرآن. أو سنة ولا نص ولا