المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٤٣٩
قبلت الشهادة على شهادته، وقال أبو حنيفة. والحسن بن حى. وسفيان الثوري: لا تقبل شهادة على شهادة [١] الا إذا كان على مقدار تقصر إليه الصلاة * قال على: لم نجد لمن منع من قبول الشهادة على شهادة الحاضر حجة أصلا لا من قرآن ولا من سنة. ولا قول أحد سلف. ولا قياس. ولا معقول لا سيما هذه الحدود الفاسدة وقد امرنا الله تعالى بقبول شهادة العدول والشهادة على الشهادة شهادة عدول فقبولها واجب، وكذلك لو بعدت جدا ولا فرق، واختلفوا أيضا في كم تقبل على شهادة العدول؟ فروينا عن على من طريق ابن ضميرة وهو مطرح انه لا يقبل على شهادة واحد الا اثنان، وعن ربيعة مثله وهو قول أبى حنيفة. ومالك الا أنهما أجازا شهادة ذينك الاثنين ايضا على شهادة العدل الآخر: وقال الشافعي: لا بد من أخرى على شهادة الآخر فلا يقبل على شهادة اثنين الا اربعة ولا يقبل على شهادة أربعة في الزنا الا ستة عشر عدلا، وقالت طائفة: مثل قولنا روينا من طريق عبد الرحمن بن مهدى نا عبد الله بن المبارك عن حكيم بن رزيق قال قرأت في كتاب عمر بن عبد العزيز إلى أبى أن اجز شهادة رجل على شهادة رجل آخر وذلك في كسر سن * ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان ومعمر قال سفيان عن المغيرة بن مقسم عن ابراهيم النخعي أنه كان يجيز شهادة رجل على شهادة رجل وقال معمر عن أيوب السختيانى عن محمد بن سيرين عن شريح أنه كان يجيز شهادة رجل على شهادة رجل ويقول له اشهدني ذوى عدل، ورويناه عن الزهري والقضاة قبله ويزيد ابن أبى حبيب وهو قول الحسن البصري. وابن أبى ليلى. وسفيان الثوري. والليث بن سعد. وعثمان البتي وأحمد بن حنبل. واحسق بن راهويه * قال أبو محمد: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (بينتك أو يمينه) ولا فرق بين واحد وبين اثنين في تبيين الحق بذلك كلاهما يجوز عليه ما يجوز على الواحد فكلما قال قائل من العلماء انه بينة فهو بينة الا أن يمنع من ذلك نص وانما هو خبر والخبر يؤخذ من الواحد الثقة، واختلفوا أيضا فيما يقبل فيه شهادة شاهد على شهادة شاهد فروينا من طريق فيها الحارث ابن نبهان وهو هالك عن الحسن بن عمارة وهو تالف عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب لم يسمع منه غير نعيه النعمان قال: لا تجوز شهادة على شهادة في حد ولا في دم ولا في طلاق ولا نكاح ولا عتق الا في المال وحده وروينا ذلك عن ابراهيم النخعي وصح عن الشعبى. وقتادة والنخعي لا تجوز شهادة على شهادة في حد وهو قول الاوزاعي، ورويناه أيضا عن شريح، ومسروق والحسن وابن سيرين، وقال أبو حنيفة: تجوز في كل شئ الا الحدود والقصاص، وقال مالك والليث والشافعي: يجوز في كل شئ الحدود وغيرها *
[١] في النسخة رقم ١٦ الشهادة على الشهادة