المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٤٣٠
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لن يفلح قوم اسندوا أمرهم إلى امرأة) قلنا انما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الامر العام الذى هو الخلافة * برهان ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: (المرأة راعية على مال زوجها وهى مسئولة عن رعيتها) وقد أجاز المالكيون أن تكون وصية ووكيلة ولم يأت نص من منعها ان تلى بعض الامور [١] وبالله تعالى التوفيق * ١٨٠١ مسألة وجائز أن يلى العبد القضاء لانه مخاطب بالامر والمعروف والنهى عن المنكر، وبقول الله تعالى: (ان الله يأمركم أن تؤدوا الامانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) وهذا متوجه بعمومه إلى الرجل والمرأة. والحر. والعبد، والدين كله واحد الا حيث جاء النص بالفرق بين المرأة. والرجل. وبين الحر والعبد فيستثنى حينئذ من عموم اجمال الدين، وقال مالك. وأبو حنيفة: لا يجوز تولية العبد القضاء وما نعلم لاهل هذا القول حجة أصلا، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق شعبة نا أبوعمران الجونى عن عبد الله بن الصامت عن أبى ذر أنه انتهى إلى الربذة وقد أقيمت الصلاة فإذا عبد يؤمهم فقيل له: هذا ابو ذر فذهب يتأخر فقال أبو ذر: أوصاني خليلي يعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان أسمع واطيع وان كان عبدا مجدع الاطراف، فهذا نص جلى على ولاية العبد وهو فعل عثمان بحضرة الصحابة لا ينكر ذلك منهم أحد * ومن طريق سفيان الثوري عن ابراهيم بن العلاء عن سويد بن غفلة قال قال لى عمر بن الخطاب: اطع الامام وان كان عبدا مجدعا، فهذا عمر لا يعرف له من الصحابة مخالف * ١٨٠٢ مسألة وشهادة ولد الزنا جائزة في الزنا وغيره ويلى القضاء وهو كغيره من المسلمين ولا يخلو أن يكون عدلا فيقبل فيكون كسائر العدول أو غير عدل فلا يقبل في شئ أصلا، ولا نص في التفريق بينه وبين غيره وهو قول ابى حنيفة. والشافعي. وأحمد. واسحق. وأبى سليمان، وهو قول الحسن. والشعبى. وعطاء بن أبى رباح. والزهرى، وروى عن ابن عباس. وروى عن نافع لا تجوز شهادته. وقال مالك: والليث: يقبل في كل شئ الا في الزنا. وهذا فرق لا نعرفه عن أحد قبلهما: قال الله عزوجل: (فان لم تعلموا آباءهم فاخوانكم في الدين ومواليكم) وإذا كانوا اخواننا في الدين فلهم مالنا وعليهم ما علينا، فان قيل: قد جاء (ولد الزنا شر الثلاثة) قلنا: هذا عليكم [٢] لانكم تقبلونه فيما عدا الزنا، وعنى هذا الخبر عندنا انه في انسان بعينه للآية التى ذكرنا ولانه قد كان فيمن لا يعرف أبوه ومن لا يعدله جميع أهل
[١] في النسخة رقم ١٦ بعض الامر
[٢] في النسخة رقم ١٦ قلنا فهذا