المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٤٢٩
في كتاب الايصال ولله تعالى الحمد * وبرهان صحة قولنا قول الله تعالى: (كونوا قوامين بالقسط شهداء لله) وليس من القسط أن يترك الظالم على ظلمه لا يغيره وأن يكون الفاسق يعلن الكفر بحضرة الحاكم والاقرار بالظلم. والطلاق ثم يكون الحاكم يقره مع المرأة ويحكم لها بالزوجية والميراث فيظلم أهل الميراث حقهم وقد أجمعوا على أن الحاكم ان علم بجرحة الشهود ولم يعلم ذلك غيره أو علم كذب المجرحين لهم فانه يحكم في كل ذلك بعلمه فقد تناقضوا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه) والحاكم ان لم يغير ما رأى من المنكر حتى تأتى البينة على ذلك فقد عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصح أن فرضا عليه أن يغير كل منكر علمه بيده وأن يعطى كل ذى حق حقه والا فهو ظالم وبالله تعالى التوفيق * ١٧٩٧ مسألة وإذا رجع الشاهد عن شهادته بعد أن حكم بها أو قبل أن يحكم بها فسخ ماحكم بها فيه فلو مات أو جن أو تغير بعد أن شهد قبل أن يحكم بشهادته أو بعد ان حكم بها نفذت على كل حال ولم ترد * قال على: أما موته وجنونه وتغيره فقد تمت الشهادة صحيحة ولم يوجب فسخها بعد ثبوتها ما حدث بعد ذلك، وأما رجوعه عن شهادته فلو أن عدلين شهدا بجرحته حين شهد لوجب رد ما شهد به واقراره على نفسه بالكذب أو الغفلة أثبت عليه من شهادة غيره عليه بذلك، وقولنا هو قول حماد بن أبى سليمان. والحسن البصري * ١٧٩٨ مسألة واداء الشهادة فرض على كل من علمها الا أن يكون عليه حرج في ذلك لبعد مشقة أو لتضييع مال أو لضعف في جسمه فليعلنها فقط قال تعالى: (ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا) فهذا على عمومه إذا دعوا للشهادة أو دعوا لادائها ولا يجوز تخصيص شئ من ذلك بغير نص فيكون من فعل ذلك قائلا على الله تعالى ما لا علم له به * ١٧٩٩ مسألة فان لم يعرف الحاكم الشهود سأل عنهم وأخبر المشهود بمن شهد عليه وكلف المشهود له ان يعرفه بعد التهم، وقال للمشهود عليه: اطلب ما ترد به شهادتهم عن نفسك فان ثبت عنده عدالتهم قضى بهم ولم يتردد لما ذكرنا قبل وان جرحوا قبل الحكم لم يحكم بشهادتهم وان جرحوا عنده بعد الحكم بشهادتهم فسخ ما حكم به بشهادتهم لانه مفترض عليه رد خبر الفاسق وانفاذ شهادة العدل والتبين فيما لا يدرى حتى يدرى وبالله تعالى التوفيق * ١٨٠٠ مسألة وجائز ان تلى المرأة الحكم وهو قول أبى حنيفة، وقد روى عن عمر بن الخطاب انه ولى الشفاء امرأة من قومه السوق، فان قيل: قد قال