المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٤٢
فكتم، وانما في سائر الحيوان وغير الحيوان فلا يبرأ به من عيب أصلا، والثالث وهو الذى رجع إليه وهو انه لا ينتفع بالبراءة الا في ثلاثة أشياء فقط وهو بيع السلطان للمغنم أو على مفلس، والثانى العيب الخفيف خاصة في الرقيق خاصة لكل أحد، والثالث فيما يصيب الرقيق في عهدة الثلاث خاصة * وذهب بعض المتقدمين منهم عطاء. وشريح إلى أنه لا يبرأ أحد وان باع بالبراءة الا من عيب بينه ووضع يده عليه فأما القول بوضع اليد فرويناه عن شريح وصح عن عطاء. وروينا من طريق عبد الرزاق نا معمر عن أيوب السختيانى عن أبى عثمان النهدي قال: ما رأيتهم يجيزون من الداء إلا ما بينت ووضعت يدك عليه * قال أبو محمد: ولو وجد الحنيفيون. والمالكيون مثل هذا لطاروا به كل مطار لان أبا عثمان ادرك جميع الصحابة أولهم عن آخرهم وأدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم الا انه لم يلقه فلو وجدوا مثل هذا فيما يعتقدونه لقالوا: انما ذكر ذلك عن الصحابة وهذا اجماع * قال على: وأما نحن فلا نقطع بالظنون ولا ندرى لوضع اليد معنى ومثل هذا لا يؤخذ الا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عن غيره وبالله التوفيق * وأما قول الشافعي فما نعلم له حجة إلا انه قلد ما روينا عن عثمان [١] من طريق مالك عن ابن سعيد الانصاري عن سالم ابن عبد الله قال: ان أباه باع غلاما له بالبراءة فخاصمه المشترى إلى عثمان وقال: باعنى عبدا وبه داء لم يسمه لى فقال ابن عمر: بعته بالبراءة فقضى عثمان على ابن عمر بأن يحلف لقد باعه الغلام وما به داء يعلمه فأبى ابن عمر من أن يحلف وارتجع العبد * قال أبو محمد: وهذا عجب جدا إذ قلد عثمان ولم يقلد [٢] ابن عمر جواز البيع بالبراءة في الرقيق، والشافعي أشد الناس انكارا للتقليد، ثم عجب آخر كيف قلد عثمان فيما لم يقله عثمان قط ولا صح عنه ولم يقلده في هذا الخبر نفسه في قضائه على ابن عمر بالنكول وهو صحيح عنه ان هذا هو عين العجب * واحتج لترجيحه رأى عثمان بان الحيوان لا يكاد يخلو من عيب باطن وأنه يتغذى بالصحة والسقم فقلنا: فكان ماذا؟ ومن أين وجب بهذا أن ينتفع بالبراءة فيه مما لم يعلمه من العيوب ولا ينفعه مما علم فكتم؟ ان هذا لعجب فوجب رفض هذا القول لتعريه من الدلائل، وأيضا فان عثمان رضى الله عنه لم يقل: إن الحكم بما حكم به انما هو في الحيوان دون ما سواه فمن أين خرج له تخصيص الحيوان بذلك؟ فان قالوا: انما حكم بذلك في عبد قلنا: فلا تتعدوا بذلك العبيد أو الرقيق. فان قالوا: قسنا الحيوان على العبد قلنا: ولم لم تقيسوا جميع المبيعات على العبد؟ فحصلوا على خبال القياس. وعلى مخالفة عثمان. وابن عمر فكيف وقد روينا هذا الخبر من طريق سعيد
[١] سقط جملة عن عثمان من النسخة رقم ١٦
[٢] في النسخة رقم ١٤ إذ قلدوا عثمان ولم يقلدوا الخ بواو الجمع وهو غلط بدليل سابقه ولاحقه [ * ]