المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٤٠٣
ابن ابراهيم - هو ابن علية عن أيوب السختيانى عن ابن أبى مليكة حدثنى عبيد بن أبى مريم عن عقبة بن الحارث قال ابن أبى مليكة: وقد سمعته من عقبة بن الحارث ولكني لحديث عبيد أحفظ، وقال: (تزوجت امرأة فجاءت امرأة سوداء فقالت: انى قد أرضعتكما فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله انى تزوجت امرأة فجاءت امرأة سوداء فقالت: انى قد أرضعتكما وهى كاذبة فأعرض عنى فأتيته من قبل وجهه فقلت: انها كاذبة فقال: كيف بها وقد زعمت أنها أرضعتكما دعها عنك) * قال أبو محمد: فنهى النبي صلى الله عليه وسلم تحريم، وروينا [١] من طريق الحذافى نا عبد الرزاق قال: نا ابن جريج قال: (قال ابن شهاب: جاءت أمرأة سوداء إلى أهل ثلاثة أبيات تناكحوا فقلت: هم بنى وبناتي ففرق عثمان رضى الله عنه بينهم * وروينا عن الزهري أنه قال: فالناس يأخذون اليوم بذلك من قول عثمان في المرضعات إذا لم يتهمن * ومن طريق قتادة عن جابر بن زيد أبى الشعثاء عن ابن عباس قال: تجوز شهادة امرأة واحدة في الرضاع * قال أبو محمد: وأما الخبر [٢] الذى صدرنا به من قول الزهري مضت السنة من النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أبى بكر. وعمر ان لا تجوز شهادة النساء في الطلاق. ولا في النكاح ولا في الحدود فبلية لانه منقطع من طريق اسماعيل بن عياش وهو ضعيف عن الحجاج بن أرطاة وهو هالك * وأما الرواية عن عمر لو فتحنا هذا الباب لم تشأ امرأة أن تفرق بين رجل وامرأته الا فعلت ذلك فهو عن الحارث الغنوى وهو مجهول أن عمر، وايضا فان هذا كلام بعيد عن عمر قول مثله لانه لا فرق بين هذا وبين أن لا يشاء رجلان قتل رجل واعطاء ماله لآخر وتفريق امرأته عنه الا قدرا على ذلك بأن يشهدا عليه بذلك، وبضرورة العقل يدرى كل أحد انه لا فرق بين امرأة وبين رجل وبين رجلين وبين أربعة رجال وبين أربعة نسوة في جواز تعمد الكذب والتواطئ عليهم وكذلك الغفلة ولو حينا إلى هذا لكان النفس أطيب على شهادة ثمانى نسوة منها على شهادة اربعة رجال، وهذا كله لا معنى له انما هو القرآن والسنة ولا مزيد، وأما من احتج بتخصيص ما لا يجوز ان ينظر إليه الرجال [٣] فباطل وما يحل للمرأة من النظر إلى عورة المرأة الا كالذى يحل للرجل من ذلك ولا يجوز ذلك الا عند الشهادة أو الضرورة كنظرهم إلى عورة الزانيين والرجال والنساء في ذلك سواء وبالله تعالى التوفيق * وأما اليمين مع الشاهد فروينا عن عمر بن الخطاب أنه قضى باليمين مع الشاهد الواحد *
[١] في النسخة رقم ١٦ (كما روينا)
[٢] في النسخة رقم ١٦ (وأما القول)
[٣] في النسخة رقم ١٤ (الا الرجال)