المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٣٩٤
في الحكم بالقياس ثم لم يبالوا بخلافها في أن المسلمين عدول بعضهم على بعض الا مجربا عليه شهادة زور أو ظنينا في ولاء أو قرابة فالمالكيون. والشافعيون مجاهرون بخلاف هذا والمسلمون عندهم على الرد حتى تصح العدالة، وأما أبو حنيفة فالمسلمون عنده على العدالة حتى يطعن الخصم في الشاهد فإذا طعن فيه الخصم توقف في شهادته حتى تثبت له العدالة فهذا كله بخلاف قول عمر فمرة قوله حجة ومرة قوله ليس بحجة وهذا كما ترى، فان قيل: قد رويتم من طريق أبى عبيد نا الاشجعى عن سفيان الثوري عن منصور عن ابراهيم النخعي قال: العدل [١] من المسلمين الذى لم تظهر منه ريبة * ومن طريق البخاري نا الحكم بن نافع هو أبو اليمان نا شعيب هو ابن أبى حمزة عن الزهري نا حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: أن ناسا كانوا يؤخذون بالوحى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وان الوحى قد انقطع وانما نأخذكم الان بما ظهر من أعمالكم فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه وليس لنا من سريرته شئ الله يحاسبه في سريرته ومن اظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه وان قال ان سريرته حسنة قلنا هذا خبر صحيح عن عمر وكل ما ذكرنا عنه فمتفق على ما ذكرنا من أن كل مسلم فهو عدل ما لم يظهر منه شر وكذلك قول ابراهيم وكذلك ما روى من أن عمر قيل له: ان شهادة الزور قد فشت فقال: لا يوسر رجل في الاسلام بغير العدول معناه على ظاهره ان العدول هم المسلمون الا من صحت عليه شهادة زور * حدثنا بذلك حمام عن الباجى عن عبد الله بن يونس نا بقى بن مخلد نا أبو بكر بن أبى شيبة نا وكيع نا المسعودي عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد عن أبيه قال قال عمر بن الخطاب: الا لا يوسر أحد في الاسلام بشهود الزور فانا لا نقبل الا العدول * روينا من طريق ابن أبى شيبة نا ابن أبى زائدة عن صالح بن حى عن الشعبى قال: تجوز شهادة الرجل المسلم ما لم يصب حدا أو تعلم عليه خربة في دينه * ومن طريق ابن ابى شيبة نا عباد بن العوام عن عوف عن الحسن انه كان يجيز شهادة من صلى الا أن يأتي الخصم بما يجرحه به، فان قيل. قد رويتم من طريق ابن ابى شيبة نا جرير عن منصور عن ابراهيم لا يجوز في الطلاق شهادة ظنين ولا متهم قلنا: قد يمكن ان يكون خص الطلاق لقول الله تعالى فيه: (إذا طلقتم السناء فطلقوهن لعدتهن) إلى قوله تعالى: (وأشهدوا ذوى عدل منكم) فلم يجز في الطلاق بالنص الا من عرف لا من يتهم * قال أبو محمد: احتج من ذهب إلى ان المسلمين عدول حتى تصح الجرحة بانه قبل
[١] في النسخة رقم ١٦ العدالة بدل العدل