المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٣٧٧
يقضى بالغرامة على الناكل لتعريه من الادلة وبالله تعالى التوفيق * وأما من قال برد اليمين على الطالب فكما روينا من طريق ابى عبيد عن عفان بن مسلم عن مسلمة بن علقمة عن داود ابن أبى هند عن الشعبى قال: استسلف المقداد بن الاسود من عثمان بن عفان سبعة آلاف درهم فلما قضاه أتاه بأربعة آلاف فقال عثمان: انها سبعة آلاف فقال المقداد: ما كانت الا أربعة آلاف فارتفعا إلى عمر فقال المقداد: يا أمير المؤمنين ليحلف انها كما يقول ويأخذها فقال له عمر: انصفك احلف انها كما تقول وخذها * ومن طريق محمد بن الجهم نا اسماعيل بن اسحق نا اسماعيل بن أبى أويس نا حسين بن عبد الله بن ضميرة بن أبى ضميرة عن أبيه عن جده عن على بن أبى طالب قال: اليمين مع الشاهد فان لم تكن بينة فاليمين على المدعى عليه إذا كان قد خالطه فان نكل حلف المدعى * ومن طريق أبى عبيد نا يزيد بن هارون عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن شريح انه كان إذا قضى باليمين فردها على الطالب فلم يحلف لم يعطه شيئا ولم يستحلف الاخر * ومن طريق أبى عبيد نا عباد بن العوام عن أشعث عن الحكم بن عتيبة عن عون ابن عبد الله بن عتبة أن أباه كان إذا قضى باليمين فردها على المدعى فابى أن يحلف لم يجعل له شيئا وقال: لا اعطيك ما لا تحلف عليه * ومن طريق ابن أبى شيبة عن جرير عن المغيرة أن الشعبى لم يقضى للطالب ان نكل المطلوب الا حتى يحلف الطالب * ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم انا الشيباني هو أبو إسحاق. عن الشعبى قال: كان شريح يرد اليمين على المدعى إذا طلب ذلك المدعى عليه وكان الشعبى يرى ذلك، وقال هشيم نا عبيدة عن ابراهيم النخعي انه كان لا يرد اليمين، وروى هذا ايضا عن ابن سيرين. وسوار بن عبد الله. وعبيد الله بن الحسن العنبريين القاضيين، وهو قول أبى عبيد. وأحد قولى اسحاق وروى عن ابن ابى ليلى قولان أحدهما رد اليمين جملة على الاطلاق، والثاى انه ان كان متهما رد عليه اليمين وان كان غير متهم لم يرد عليه، والظاهر من قوله ان يلزم المطلوب اليمين أبدا لانه لم يرو عنه قط الحكم بالنكول: وقال مالك: ترد اليمين في الاموال ولا يرى ردها في النكاح ولا في الطلاق ولا في العتق، وقال الشافعي. وأبو ثور وسائر أصحابه: ترد اليمين في كل شئ وفى القصاص في النفس فما دونها وفى النكاح والطلاق والعتاق فمن ادعت عليه امرأته الطلاق وعبده أو أمته العتاق ومن ادعى على امرأته النكاح أو ادعته عليه ولا شاهد لهما ولا بينة لزمته اليمين انه ما طلق ولا اعتق ولزمته اليمين انه ما انكحها أو لزمتها اليمين كذلك فايهما نكل حلف المدعى وصح العتق. والنكاح. والطلاق، وكذلك في القصاص *