المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٣٤٩
عن ابن مسعود فيمن أعتق عبدا في مرض موته [١] ليس له مال غيره قال: يعتق ثلثه * وبه إلى ابن ابى شيبة نا حفص عن حجاج هو ابن ارطاة عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود قال: اعتقت امرأة جارية ليس لها مال غيرها فقال ابن مسعود: تسعى في ثمنها * ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن عبد الرحمن بن عبد الله عن القاسم بن عبد الرحمن قال: اشترى رجل جارية في مرضه فاعتقها عند موته فجاء الذين باعوها يطلبون ثمنها فلم يجدوا لها مالا فرفعوا ذلك إلى ابن مسعود فقال لها: اسعى في ثمنك * ومن طريق ابن أبى شيبة نا حفص عن حجاج بن ارطاة عن قتادة عن الحسن قال: سئل على عمن أعتق عبدا له عند موته وليس له مال غيره وعليه دين؟ قال: يعتق ويسعى في القيمة، واما من بعدهم فصح عن قتادة أن من أعتق مملوكا له عند موته ليس له غيره وعليه دين فانه حر ويسعى في ثمنه فان لم يكن عليه دين استسعى في ثلثى ثمنه، وصح هذا أيضا عن ابراهيم، وصح عن عطاء بن أبى رباح. وعبيد الله بن أبى يزيد من أعتق عند موته ثلث عبد له أقيم في ثلثه وعتق كله وصح عن الشعبى من أعتق ولد عبده عند موته نفذ واستسعى في ثلث قيمته، وصح عنه أيضا من أعتق عبده عند موته وليس له مال غيره فانه يقوم قيمة عدل ثم يسعى في قيمته، وصح عن شريح فيمن أعتق مملوكا له عند موته لا مال له غيره انه يعتق ثلثه ويستسعى في ثلثى قيمته، وعن الحسن أيضا مثل هذا، وعن عطاء أيضا. وسليمان بن موسى وبه يقول أبو حنيفة. وسفيان الثوري. وابن شبرمة. وعثمان البتى. وسوار بن عبد الله. وعبيد الله ابن الحسن * وقول آخر رويناه من طريق سعيد بن منصور نا هشيم انا يونس هو ابن عبيد عن الحسن. وابراهيم: والشعبى انهم كانوا يقولون إذا لم يكن على المعتق دين أعتق الثلث واستسعى في الثلثين فان كان عليه دين اكثر من قيمة المملوك المعتق بيع الا ان يكون الدين أقل من قيمته بدرهم واحد فما سواه فإذا كان كذلك وقعت السعاية * وقول ثالثا رويناه من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني داود بن أبى عاصم قال: سمعت سعيد بن المسيب سئل عمن مات وليس له الا غلام فأعتقه؟ فقال سعيد: انما له ثلثه فيقوم العبد قيمته فيستسعى في الثلثين فله من نفسه يوم ولهم يومان * وقول رابع رويناه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختيانى كتب عمر بن عبد العزيز فيمن عليه دين وليس له الا عبد فاعتقه عند موته انه يباع ويقضى الدين * وقول خامس رويناه من طريق ابن وهب عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد الانصاري قال: أدركت مولى لسعيد ابن بكر اعتق ثلث رقيق له نحو عشرين فرفع امرهم إلى ابان بن عثمان فقسمهم أثلاثا فاقرع بينهم
[١] في النسخة رقم ١٤ في مرضه [ * ]