المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٣١٢
١٧٤٨ مسألة - مستدركة ولا يصح نص في ميراث الخال فما فضل عن سهم ذوى السهام وذوى الفرائض ولم يكن هنالك عاصب ولا معتق ولا عاصب معتق ففى مصالح المسلمين لا يرد شئ من ذلك على ذى سهم ولا على غير ذى سهم من ذوى الارحام إذ لم يوجب ذلك قرآن ولا سنة ولا اجماع، فان كانوا ذووا الارحام فقراء اعطوا على قدر فقرهم والباقى في مصالح المسلمين * والحمد لله رب العاليمن وصلى الله على محمد وسلم تسليما * بسم الله الرحمن الرحيم * كتاب الوصايا ١٧٤٩ مسألة الوصية فرض على كل من ترك مالا لما روينا من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما حق امرئ مسلم له شئ يوصى فيه يبيت ليلتين الا ووصيته عنده مكتوبة) قال ابن عمر: ما مرت على ليلة مذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتى * وروينا ايجاب الوصية من طريق ابن المبارك عن عبد الله بن عون عن نافع عن ابن عمر من قوله * ومن طريق عبد الرزاق عن الحسن ابن عبيد الله قال: كان طلحة. والزبير يشددان في الوصية، وهو قول عبد الله بن ابى أوفى. وطلحة بن مطرف. وطاوس. والشعبى وغيرهم، وهو قول أبى سليمان وجميع أصحابنا، وقال قوم: ليست فرضا واحتجوا بأن هذا الخبر رواه يحيى بن سعيد القطان عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيه: (له شئ يريد أن يوصى فيه) قالوا: فرد الامر إلى ارادته وقالوا: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوص ورووا ان ابن عمر وهو راوي الخبر لم يوص وان حاطب بن أبى بلتعة بحضرة عمر لم يوص. وان ابن عباس قال فيمن ترك ثمانمائة درهم قليل: ليس فيها وصية، وان عليا نهى من لم يترك الا من السبعمائة إلى التسعمائة عن الوصية، وان عائشة أم المؤمنين قالت فيمن ترك أربعمائة دينار في هذا فضل عن ولده، وعن النخعي ليست الوصية فرضا، وهو قول ابى حنيفة ومالك والشافعي * قال أبو محمد: كل هذا لا حجة لهم في شئ منه، وأما من زاد في روايته يريد أن يوصى فان مالك بن انس رواه كما أوردنا بغير هذا اللفظ لكن بلفظ الايجاب فقط، ورواه عبد الله بن نمير. وعبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر كما رواه مالك، ورواه يونس بن يزيد عن نافع عن ابن عمر كما رواه مالك، ورواه ابن وهب عن عمرو ابن الحارث عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه مالك. ويونس عن نافع، وكلا الروايتين صحيح، فإذ هما صحيحان فقد وجبت الوصية برواية مالك ووجب