المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٢٨٦
مع الاخوه السدس ثم توفى أخ لنا آخر في عهد عثمان وترك اخوته وجده فأتينا ابن مسعود فاعطى الجد مع الاخوة الثلث فقلنا له: انك أعطيت جدنا في أخينا الاول السدس وأعطيته الآن الثلث فقال: انما نقضى بقضاء أئمتنا * ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم انا مطرف هو ابن طريف عن الشعبى قال: كتب عمر إلى ابى موسى الاشعري انا كنا أعطينا الجد مع الاخوة السدس ولا أحسبنا الا قد اجحفنا به فإذا أتاك كتابي هذا فاعط الجد مع الاخ الشطر ومع الاخوين الثلث فان كانوا [١] أكثر من ذلك فلا تنقصه من الثلث، وقالت طائفة كما روينا من طريق ابن وهب عن يوسن بن يزيد عن ابن شهاب أخبرني سعيد بن المسيب. وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. وقبيصة بن ذؤيب أن عمر بن الخطاب قضى أن الجد يقاسم الاخوة للاب والام والاخوة للام [٢] ما كانت المقاسمة خيرا له من ثلث المال فان كثر الاخوة أعطى الجد الثلث وكان ما بقى للاخوه للذكر مثل حظ الانثيين وان بنى الاب والام اولى بذلك من بنى الاب ذكورهم ونسائهم غير أن بنى الاب يقاسمون الجد بنى الاب والام فيردون عليه ولا يكون لبنى الاب شئ مع بنى الاب والام الا أن يكون بنو الاب يردون على بنات الاب والام فان بقى شئ بعد فرائض بنات الاب والام فهو للاخوة من الاب للذكر مثل حظ الانثيين * ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن الاعمش عن ابراهيم قال: كان زيد بن ثابت يشرك الجد مع الاخوة والاخوات إلى الثلث فإذا بلغ الثلث أعطاه الثلث وكان للاخوة والاخوات ما بقى ويقاسم الاخ للاب ثم يرد على أخيه ويقاسم بالاخوة من الاب أو الاخوات من الاب الاخوة والاخوات من الاب والام ولا يورثهم شيئا فإذا كان الاخ للاب والام أعطاه النصف وإذا كان اخوات وجد اعطاه مع الاخوات الثلث ولهن الثلثان وان كانتا اختين أعطاهما النصف وله النصف ولا يعطى أخا لام مع الجد شيئا * قال أبو محمد: فهذا قول روى كما تسمعون عن عمر. وزيد وبه يقول الاوزاعي. وسفيان الثوري. ومالك. وعبيد الله بن الحسين وأبو ثور. وأبو يوسف. ومحمد ابن الحسن. والحسن اللؤلؤي. والشافعي. وأحمد بن حنبل وأبو عبيد ثم رجع محمد بن الحسن إلى التوقيف [٣] جملة ورجع اللؤلؤي إلى القول الذى ذكرنا عن على وقد روينا عن زيد أنه رجع عن هذا إلى أن ينقص الجد عن ذلك كما روينا من طريق أيوب بن سليمان انا عبد الوارث هو ابن سعيد التنورى عن اسحاق بن سويد أنه سمع عبد الله
[١] في النسخة رقم ١٤ فإذا كانوا
[٢] في النسخة رقم ١٦ (والاخوة للاب)
[٣] في النسخة رقم ١٤ إلى الوقف والخطب سهل. [ * ]